اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة الثامنة عشر (لا ينسب إلى ساكت قول) (?)
فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا بسكوته، ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية.
قال الحموي: يعني والمذهب ما روى الطحاوي عن أصحابنا أنه رِضًا ويبطل الرهن. ذكره الزيلعي. انتهى.
ولو رأى غيره يُلِفُ ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه، ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضًا عندنا خلافا لابن أبي ليلى، ولو تزوجت غير كفء، فَسُكُوتُ الولي عن مطالبته التفريق ليس برضا، وإن طال ذلك.
قال الحموي: يعني ما لم تلد. انتهى.
وكذا سكوت امرأة العنين ليس برضا ولو أقامت معه سنين، وهي في جامع الفصولين، وفي عاريَّة الخانية: الإعارة لا تثبت بالسكوت.
وخرج عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق:
الأولى: سكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج وبعده.
قال الحموي: أي: وليها الأقرب أو رسوله فلو استأمرها الجد الأب لا يكون رضًا. انتهى.
الثانية: سكوتها عند قبض مهرها.
__________
(1) السكوت: ترك الكلام مع القدرة عليه، ولكن له دلالة إجمالية على مراد الساكت. فقد يكون السكوت بسبب الخوف أو الإقرار، أو عدم الانتباه، أو ظنه عدم جدوى الكلام، أو لكون السامع يعرف رأيه مسبقا. ....... إلخ. فالسكوت المطلق لا دلالة فيه ولذا لا ينسب لساكت قول.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 132