اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا.
قال الحموي: يعني يكون رضا، ويسقط خيارُ، بلوغها، لا لو بلغت ثيبا، وهذا إذا كان المُزوِّج لها غير الأب والجد. انتهى.
الرابعة: حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حَنَثَتْ.
قال الحموي: نقل المصنف رحمه الله في شرحه عن الخانية: لو حلفت لا تأذن في الزواج فزوجها وكيلها وسكتت لم تحنث.
وفرق بينهما بأن ذا على الزواج وقد وجد شرعًا وعرفًا، وما في الخانية على الإذن ولم يوجد عرفا والأيمان مبنية عليه. انتهى.
الخامسة: سكوت المُتَصَدَّقِ عليه قبول، لا الموهوب له.
السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن.
السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.
الثامنة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده.
التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده.
العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل: لا.
الحادية عشر: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة (1) حين قال صاحبه (?): قد بدا لي أن أجعله بيعًا صحيحًا.
قال الحموي رحمه الله: قال في العمادية في الفصل السابع: تفسير التلجئة أن يتواضعا بأن يظهرا البيع عند الناس؛ لكن لا يكون قصدا من ذلك البيع حقيقة. انتهى
الثانية عشر: سكوت الشفيع حين علم بالبيع.
__________
(1) التلجئة الإكراه. القاموس مادة لجأ ??/?.
(?) أي قبل العقد تأمل. اهـ نزهة النواظر (ص???).
المجلد
العرض
90%
تسللي / 132