زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
القاعدة التاسعة عشر (الفرض أفضل (1) من النفل إلا في مسائل (?))
الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب.
الثانية: الابتداء بالسلام سنة، أفضل من رده الواجب.
قال الحموي في كراهية العلائي قيل أجر السلام أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: للبادىء من الثواب عشرة وللراد واحد وقيل أجر الراد أكثر لأنه فرض. انتهى. قلت: على هذا فلا استثناء، وكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف في ذلك. انتهى.
الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو فرض.
قال الحموي: الوضوء لا يُفْتَرضُ بعد دخول الوقت مادام في الوقت سعة. فليتأمل. انتهى.
__________
(?) قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحِبَهُ. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) أخرجه البخاري ج ???/? في الرقاق باب التواضع عن أبي هريرة.
(?) وقد نظمها الإمام السيوطي فقال:
الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء فيه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبرا معسر
(الأشباه والنظائر للسيوطي ص 147)
الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب.
الثانية: الابتداء بالسلام سنة، أفضل من رده الواجب.
قال الحموي في كراهية العلائي قيل أجر السلام أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: للبادىء من الثواب عشرة وللراد واحد وقيل أجر الراد أكثر لأنه فرض. انتهى. قلت: على هذا فلا استثناء، وكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف في ذلك. انتهى.
الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو فرض.
قال الحموي: الوضوء لا يُفْتَرضُ بعد دخول الوقت مادام في الوقت سعة. فليتأمل. انتهى.
__________
(?) قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحِبَهُ. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) أخرجه البخاري ج ???/? في الرقاق باب التواضع عن أبي هريرة.
(?) وقد نظمها الإمام السيوطي فقال:
الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء فيه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبرا معسر
(الأشباه والنظائر للسيوطي ص 147)