اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة العشرون (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)
كالربا ومهر البغي، وحلوان الكاهن (?) والرشوة وأجر النائحة والزامر، إلا في مسائل:
الرشوة (?): لخوف على نفسه أو ماله أو ليُسَويَ أمره عند سلطان أو أمير، إلا للقاضي (3) فإنه يحرم الأخذ والإعطاء، وقد بيناه في شرح الكنز من القضاء. وفك الأسير، أو إعطاء شيء لمن يخاف هجوه ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أداء شيء ليخلصه كما في الخلاصة.
وهل يحل دفع الصدقة لمن سأل ومعه قوت يومه؟ تردد. الأكمل في شرح المشارق فيه ومقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال: إن الصدقة هنا هبة كالتصدق على الغني.
قال الحموي: بقي الكلام فيما لو دفع لمن أظهر الفقر وأخفى الغنى فأعطاه هل يملكه؟ ذكر الزركشي في قواعده أنه لا يملكه، وما يأخذه حرام لأنه إنما أعطاه بناءً على فقره. انتهى. وقواعدنا لا تأباه. انتهى.
__________
(?) قوله: (وحلوان (الكاهن المراد ما يُعطَى المنجم إذ الكهانة انقطعت بمولده. اهـ حموي (449/1).
(?) قوله: (الرشوة) هذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام ولم ينبه عليه كذا قيل أقول: إنما لم ينبه عليه لظهوره إذ لا ضرورة في جانب المدفوع له، وينبغي أن يستثنى الأخذ بالربا للمحتاج فإنه لا يحرم صرح به المصنف كما رحمه الله، ويحرم على الدافع الإعطاء بالربا. اهـ حموي (449/1)
(?) قوله: (إلا للقاضي وجه الاستثناء أن الخشية على نفسه من القاضي كلا خشية؛ لأن وضعه أن يحكم بالشرع، بخلاف الأمير ونحوه. اهـ حموي (449/1).
المجلد
العرض
92%
تسللي / 132