اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة الحادية والعشرون (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)
ومن فروعها:
حرمان القاتل مورثه عن الإرث. قال الحموي: أطلق الحرمان وهو مقيد بأن لا يكون القتل بحق في نفس الأمر كما لو قتل العادل مورثه الباغي فإنه يرثه؛ لأنه قتله بحق أو في زعم القاتل، ولو بتأويل فاسد ضمت إليه المنعة، كما لو قتله الباغي مورثه العادل فإنه يرثه لأنه حق في زعم الباغي؛ فإن البغاة يرون إباحة دم كل من ارتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة على ما بين في باب البغاة، ومن ثم قال الزيلعي في باب البغاة: القاتل عمدًا بغير حق لا يرث إلا في مسألة، وهي ما لو قتل الباغي العادل وقال أنا على الحق. انتهى.
ومن فروعها:
لو طلقها بلا رضاها قاصدًا حرمانها من الإرث في مرض موته فإنها ترثه (?).
وخرج عنها مسائل:
الأولى: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم (2).
الثانية: لو قتل المدبر سيده عتق؛ ولكن يسعى في جميع قيمته، لأنه لا وصية لقاتل.
الثالثة: لو قتل صاحب الدين المديون حل دينه.
الرابعة: أمسك زوجته مسيئًا عشرتها لأجل إرثها ورثها. قال الحموي عند هذه: في كونه من أفراد القاعدة وخرج عنها نظر. انتهى.
__________
(?) قوله: (لو طلقها بلا رضاها ...... إلخ) قيل عليه: فيه نظر لأن الميت لم يتصف بحرمان بعد موته وإنما المحرم الوراثة لأنه لم يكن حكم إلا بعد موته. اهـ حموي (452/1)
(?) أي العتق. اهـ حموي.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 132