زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
القاعدة الثانية والعشرون (الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) (?)
ولهذا قالوا: إن القاضي لا يزوج اليتيم أو اليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرم، أو أمَّا أو معتقاً. وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا والإمام لا يملك العفو.
ضابط
الولي: قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد. وقد يكون وليا في النكاح فقط، وهو سائر العصبات، والأم وذوو الأرحام. وقد يكون في المال فقط، وهو الوصي الأجنبي.
و ظاهر كلام المشايخ أنها مراتب:
الأولى ولاية الأب والجد وهي وصف ذاتي لهما. ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا.
الثانية: السفلى وهي ولاية الوكيل، وهي غير لازمة، فللموكل عزله إن علم، وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله.
الثالثة: الوصية، وهي بينهما (?) فلم يجز له أن يعزل نفسه. قال الحموي: أي: لم يجز للوصي المدلول عليه بالمصدر، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن
__________
(?) الولاية: نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبي. اهـ حموي.
(?) قوله: (وهي بينهما أي بين المرتبتين فإنها من جهة كونها تفويضًا كشبه الوكالة، ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد الموت، وإنما جوزت وصيته للحاجة، لشفقته على أولاده وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية. وأبو حنيفة رحمه الله لاحظ الثاني، فلم يجوز له عزل نفسه. والشافعي رحمه الله لاحظ الأول، فجوز له عزل نفسه على المشهور من مذهبه، وله وجه كمذهب أبي حنيفة رحمه الله. الأشباه للسيوطي ص 155).
ولهذا قالوا: إن القاضي لا يزوج اليتيم أو اليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرم، أو أمَّا أو معتقاً. وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا والإمام لا يملك العفو.
ضابط
الولي: قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد. وقد يكون وليا في النكاح فقط، وهو سائر العصبات، والأم وذوو الأرحام. وقد يكون في المال فقط، وهو الوصي الأجنبي.
و ظاهر كلام المشايخ أنها مراتب:
الأولى ولاية الأب والجد وهي وصف ذاتي لهما. ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا.
الثانية: السفلى وهي ولاية الوكيل، وهي غير لازمة، فللموكل عزله إن علم، وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله.
الثالثة: الوصية، وهي بينهما (?) فلم يجز له أن يعزل نفسه. قال الحموي: أي: لم يجز للوصي المدلول عليه بالمصدر، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن
__________
(?) الولاية: نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبي. اهـ حموي.
(?) قوله: (وهي بينهما أي بين المرتبتين فإنها من جهة كونها تفويضًا كشبه الوكالة، ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد الموت، وإنما جوزت وصيته للحاجة، لشفقته على أولاده وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية. وأبو حنيفة رحمه الله لاحظ الثاني، فلم يجوز له عزل نفسه. والشافعي رحمه الله لاحظ الأول، فجوز له عزل نفسه على المشهور من مذهبه، وله وجه كمذهب أبي حنيفة رحمه الله. الأشباه للسيوطي ص 155).