زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
يكون الوصي وصيًّا مختارًا أو لا. انتهى.
الرابعة: ناظر الوقف واختلف الشيخان فجوز الثاني (1) للواقف عزله بلا اشتراط، ومنعه الثالث (?)، واختلف التصحيح والمعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني. وأما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية، وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه. انتهى.
وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله. انتهى.
قال الحموي: قوله: (وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف. . . . . . . إلخ. كأن الشيخ لم يطلع على صريح منقول فيها؛ لكن رأيت الإمام ظهير الدين في فتاواه نقلها في المقطعات من آخر كتاب الوقف حيث قال: قاضي البلد إذا نصب رجلاً متوليا للوقف بعد ما قلده الحاكم الحكومة فليس للحاكم على الوقف سبيل حتى لا يملك الإجارة ولا غيرها. انتهى.
(1) أبو يوسف.
(?) هو محمد بن الحسن.
الرابعة: ناظر الوقف واختلف الشيخان فجوز الثاني (1) للواقف عزله بلا اشتراط، ومنعه الثالث (?)، واختلف التصحيح والمعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني. وأما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية، وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه. انتهى.
وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله. انتهى.
قال الحموي: قوله: (وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف. . . . . . . إلخ. كأن الشيخ لم يطلع على صريح منقول فيها؛ لكن رأيت الإمام ظهير الدين في فتاواه نقلها في المقطعات من آخر كتاب الوقف حيث قال: قاضي البلد إذا نصب رجلاً متوليا للوقف بعد ما قلده الحاكم الحكومة فليس للحاكم على الوقف سبيل حتى لا يملك الإجارة ولا غيرها. انتهى.
(1) أبو يوسف.
(?) هو محمد بن الحسن.