اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة الثالثة والعشرون
(لا عبرة بالظن البين خطؤه)
صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع:
منها في باب قضاء الفوائت قالوا لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر (?)، فإذا بطل ينظر، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط، وتمامه في شرح الزيلعي
ومنها: لو ظن الماء نجسًا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه. كذا في الخلاصة.
ومنها: لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له، ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقاً.
وخرج عن القاعدة مسائل:
الأولى: لو ظنه مصرفًا للزكاة فدفع له، ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزه اتفاقا.
الثانية: لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد.
قال الحموي: قال بعض الفضلاء ينظر هذا مسألة الماء المتقدمة فإنه لا فرق بينهما كما في السراج وعبارته: ولو أن رجلا في ظنه أن على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم، فصلى ثم ظهر أنها أقل أو لم تكن فإن صلاته جائزة. انتهى.
أقول: وهذا أولى مما ذكره المصنف رحمه الله لموافقته للقاعدة المذكورة؛ لكن الشأن في صلاته مع ظنه النجاسة هل جائز أو حرام؟ انتهى.
الثالثة: لو صلى وعنده أنه محدث فظهر أنه متوضيء.
الرابعة: صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل، لم يجزه فيهما، وهما في فتح القدير من الصلاة.
__________
(1) أي والحال أن عليه العشاء فائنا ولا عليه فوائت وهو صاحب ترتيب. اهـ.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 132