زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
القاعدة الرابعة والعشرون (ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله)
فإذا طلق نصف تطليقة وقعت، واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت قال الحموي: اعلم أن كون ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله في جانب الإيقاع، وأما في جانب الاستثناء فلا على المعتمد كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة لا يصح الاستثناء، ووقع الثلاث، وعن أبي يوسف أنه يقع ثنتان؛ لأن التطليقة لا تتجزأ في الاستثناء فيصير كأنه قال: إلا واحدة، وكلام المصنف رحمه الله ظاهر أنه لا فرق بينهما وهو عن أبي يوسف، والفرق بينهما قول محمد وهو المعتمد. انتهى.
ومنها: العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا إذا عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا.
وخرج عن هذه القاعدة:
العتق عند أبي حنيفة رحمه الله: فإنه إذا أعتق بعض عبده لم يُعتق كله؛ ولكن لم يدخل (?) لأنه مما يتجزأ عنده، والكلام فيما لا يتجزأ.
قال الحموي واعلم أن المصنف رحمه الله لم يستثن من هذه القاعدة شيئا.
ويستثنى منها:
ما لو قال: تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية، وفي التنوير ولا ينعقد على الأصح.
ووجه الخروج كما في الخانية: أن الفروج يُحتاط فيها، فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجحت الحرمة.
__________
(?) قوله: (ولكن لم يدخل عبر بحرف الاستدراك لكون الخروج فرع الدخول ولا دخول هنا حقيقة، فالمراد بالخروج عدم الدخول لكونه مما يتجزأ عند الإمام. اهـ حموي (464/1).
فإذا طلق نصف تطليقة وقعت، واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت قال الحموي: اعلم أن كون ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله في جانب الإيقاع، وأما في جانب الاستثناء فلا على المعتمد كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة لا يصح الاستثناء، ووقع الثلاث، وعن أبي يوسف أنه يقع ثنتان؛ لأن التطليقة لا تتجزأ في الاستثناء فيصير كأنه قال: إلا واحدة، وكلام المصنف رحمه الله ظاهر أنه لا فرق بينهما وهو عن أبي يوسف، والفرق بينهما قول محمد وهو المعتمد. انتهى.
ومنها: العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا إذا عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا.
وخرج عن هذه القاعدة:
العتق عند أبي حنيفة رحمه الله: فإنه إذا أعتق بعض عبده لم يُعتق كله؛ ولكن لم يدخل (?) لأنه مما يتجزأ عنده، والكلام فيما لا يتجزأ.
قال الحموي واعلم أن المصنف رحمه الله لم يستثن من هذه القاعدة شيئا.
ويستثنى منها:
ما لو قال: تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية، وفي التنوير ولا ينعقد على الأصح.
ووجه الخروج كما في الخانية: أن الفروج يُحتاط فيها، فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجحت الحرمة.
__________
(?) قوله: (ولكن لم يدخل عبر بحرف الاستدراك لكون الخروج فرع الدخول ولا دخول هنا حقيقة، فالمراد بالخروج عدم الدخول لكونه مما يتجزأ عند الإمام. اهـ حموي (464/1).