اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لكن صحح في الصيرفية أنه ينعقد، وعليه الفتوى، فتكون المسألة من فروع القاعدة.
ومما يستثنى: ماقالوا: لو أضاف الطلاق إلى ظهرها أو بطنها لا يقع، وكذا العتق.
ومما يستثنى: ما لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: شئت نصف، واحدة لا تطلق كما في قاضي خان، ومقتضى القاعدة أن تطلق؛ لأن ذكر نصف الطلقة ذكر كلها فهي مما خرج عن القاعدة. انتهى.
ضابط
لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة؛ وهي:
إذا قال: أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ولو قال: كأمي، كان كناية.
قال الحموي: قد زيد على ذلك ثلاث مسائل يزيد البعض فيها على الكل: الأولى: رجل ختن صبيا بإذن أبيه فقطع حشفته فإن مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية، وإن عاش فعلى الخاتن الدية كلها كذا في المحيط.
وعلله في الجوهرة بأنه إذا مات حصل موته بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة، والثاني غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة.
وإذا برئ جعل قطع الجلدة كأن لم يكن، وقطع الحشفة غير مأذون فيه، فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية. كذا في شاهان.
الثانية: صبي خرج رأسه عند الولادة فقطع رجل أذنه فلم يمت وعاش وجب عليه خمسمائة دينار وهي نصف الدية ولو قطع رأسه والمسألة بحالها وجب عليه الغرة وهي جارية أو غلام يساوي خمسين دينارا.
الثالثة: إذا وقعت الفأرة الميتة غير المنتفخة أو المتفسخة في البئر وجب نزح عشرين دلوا ولو ذنبها نزح جميع مائها. انتهى.
وقد زدت على ذلك رابعة وهي:
أنَّ قطع الإصبعين عيبان، وقطع الأصابع مع الكف عيب واحد. كذا في فتح القدير في خيار العيب.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 132