اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة الخامسة والعشرون (إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر)
قال الحموي: حد المباشر: أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار كذا في الولوالجية من كتاب القسمة ويفهم منه أن حد المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وتَخَلل بين فعله والتلف فعل مختار. انتهى.
فلا ضمان على حافر البئر تعدّيًا بما تلف بإلقاء غيره.
قال الحموي: قال في النهاية: هذا إذا كان السبب سببا لا يعمل في الإتلاف حتى انفرد عن المباشرة كما في الحفر فإن الحفر بانفراده لا يوجب التلف بحال ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة وإن كان لولا الحفر لا يتلف بالدفع أيضًا؛ لكن الدفع هو الوصف الأخير فيضاف الحكم إليه كما قالوا في السفينة المملؤة إذا جاء رجل وطرح فيها مناً زائداً كان الضمان عليه. انتهى.
ولا يضمن من دل سارقا على مال إنسان فسرقه (?)، ولا ضمان على من دفع إلى صبي سكينًا أو سلاحًا ليمسكه له فقتل به نفسه.
ولا ضمان على من قال تزوجها فإنها حرة فظهر بعد الولادة أنها أمة.
وخرج عنها مسائل:
الأولى: لو دل المودَعُ السارق على الوديعة فإنه يضمن لترك الحفظ.
الثانية: دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في محله لإزالة الأمن بخلاف الدلالة على صيد الحرم، فإنها لا توجب شيئًا
__________
(1) قال الحموي: قوله (ولا يضمن من دل سارقا ..... إلخ) في خزانة الأكمل: لو منع رجلا من دخول داره حتى تلف ما في الدار لم يضمن شيئا. اهـ (غمز العيون البصائر 466/1).
المجلد
العرض
98%
تسللي / 132