زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
لبقاء أمنه بالمكان بعدها.
الثالثة: لو قال ولي المرأة أو وكيلها تزوجها فإنها حرة فولدت، ثم ظهر أنها أمة الغير رجع المغرور بقيمة الولد.
الرابعة: الإفتاء بتضمين الساعي وهو قول المتأخرين لغلبة السعاة.
قال الحموي: قيده قارىء الهداية بما إذا كان عادة ذلك الظالم أن من رفع إليه، وتقول فيه عنده أن يأخذ منه مالا مصادرة يضمن الساعي في هذه الصورة ما أخذه الظالم، هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرون من علمائنا.
وزاد في السراجية أن تكون السعاية بغير حق من كل وجه، وعليه الفتوى، وفي الخلاصة من سعى بأحد إلى سلطان وغرمه لا يخلو من وجوه ثلاثة:
أحدها: إن كانت السعاية بحق نحو إن كان يؤذيه ولا يمكنه ذلك إلا بالرفع للسلطان أو كان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف، وفي مثل هذان لا يضمن الساعي.
الثاني: أن يقول: إن فلاناً وجد كنزا وظهر أنه كاذب إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بهذه السعاية. إذ قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي.
الثالث: إذا وقع في قلبه أن فلاناً يجيء إلى امرأته أو جاريته فرفعه إلى السلطان وغرمه السلطان ثم ظهر كذبه لا يضمن عندهما وعند محمد يضمن، والفتوى على قول محمد رحمه الله لغلبة السعاة في زماننا. انتهى.
واعلم أنه لو مات الساعي فللمُسعَى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته في الصحيح كما في جواهر الفتاوى. انتهى.
الخامسة: لو دفع إلى صبي سكينا ليمسكها له فوقعت عليه فجرحته كان على الدافع الضمان (?).
فائدة في حفر البئر: قال الولي: سقط. وقال الحافر: أسقط نفسه. فالقول للحافر. كذا في التوضيح
قال الحموي: هذا قول محمد وهو الاستحسان كما في الجوهرة. انتهى. تکميل: يضاف الحكم إلى حفر البئر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتح
__________
(?) قوله: (لو دفع إلى صبي سكينًا ... إلخ) قال الحموي (468/1) أقول: في جعل هذا مما خرج من القاعدة نظر إذ لم يدخل في القاعدة حتى يصح استثناؤه، كما هو ظاهر
الثالثة: لو قال ولي المرأة أو وكيلها تزوجها فإنها حرة فولدت، ثم ظهر أنها أمة الغير رجع المغرور بقيمة الولد.
الرابعة: الإفتاء بتضمين الساعي وهو قول المتأخرين لغلبة السعاة.
قال الحموي: قيده قارىء الهداية بما إذا كان عادة ذلك الظالم أن من رفع إليه، وتقول فيه عنده أن يأخذ منه مالا مصادرة يضمن الساعي في هذه الصورة ما أخذه الظالم، هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرون من علمائنا.
وزاد في السراجية أن تكون السعاية بغير حق من كل وجه، وعليه الفتوى، وفي الخلاصة من سعى بأحد إلى سلطان وغرمه لا يخلو من وجوه ثلاثة:
أحدها: إن كانت السعاية بحق نحو إن كان يؤذيه ولا يمكنه ذلك إلا بالرفع للسلطان أو كان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف، وفي مثل هذان لا يضمن الساعي.
الثاني: أن يقول: إن فلاناً وجد كنزا وظهر أنه كاذب إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بهذه السعاية. إذ قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي.
الثالث: إذا وقع في قلبه أن فلاناً يجيء إلى امرأته أو جاريته فرفعه إلى السلطان وغرمه السلطان ثم ظهر كذبه لا يضمن عندهما وعند محمد يضمن، والفتوى على قول محمد رحمه الله لغلبة السعاة في زماننا. انتهى.
واعلم أنه لو مات الساعي فللمُسعَى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته في الصحيح كما في جواهر الفتاوى. انتهى.
الخامسة: لو دفع إلى صبي سكينا ليمسكها له فوقعت عليه فجرحته كان على الدافع الضمان (?).
فائدة في حفر البئر: قال الولي: سقط. وقال الحافر: أسقط نفسه. فالقول للحافر. كذا في التوضيح
قال الحموي: هذا قول محمد وهو الاستحسان كما في الجوهرة. انتهى. تکميل: يضاف الحكم إلى حفر البئر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتح
__________
(?) قوله: (لو دفع إلى صبي سكينًا ... إلخ) قال الحموي (468/1) أقول: في جعل هذا مما خرج من القاعدة نظر إذ لم يدخل في القاعدة حتى يصح استثناؤه، كما هو ظاهر