زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
(وبعد) كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وأصلها أما بعد ويستحب الإتيان بها فى الخُطب والمكاتبات اقتداء برسول الله (?).
(فهذه قواعد) جمع قاعدة، وهي لغة الأساس، وفي اصطلاح الفقهاء: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. كذا في حاشية السيد على الأشباه.
(كلية) هي التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد، وجملتها خمس وعشرون قاعدة.
(يتفرع منها) أي من تلك القواعد.
(أحكام) جمع حكم، وهو في الأصل إثبات أمر أو نفيه.
(فقهية) منسوبة إلى علم الفقه. وهو لغة: العلم بالشيء ثم خُص بعلم الشريعة واصطلاحًا عند الأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية (2). وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاثة. وموضوعه: فعل المكلف ثبوتا أو سلبا. واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وغايته: الفوز بسعادة الدارين؛ إذ هو المقصود من بين العلوم بالذات، وباقيها له كالآلات؛ ولذا قيل:
وخير علوم علم فقه لأنه ... يكون إِلى كُلّ العلوم توشلا
فإنّ فَقِيْهَاً واحدا متورعا ... على ألف ذي زهد تفضل واعتلا
وفي حاشية الحموي نقلا عن فصول البدائع:
والفقه: هو العلم بالأحكام الخمسة من حيث تعلقها بأفعال المكلفين والعلم بوجوب العمل. انتهى
على مذهب هو لغة بمعنى الذهاب، وهو المرور أو زمانه أو محله. واصطلاحًا ما ترجح عند المجتهد في مسألة ما بعد الاجتهاد. فصار له معتقدًا
__________
(?) رواه البخاري في كتاب الكسوف باب قول الإمام في الخطبة (أما بعد) من حديث أسماء بنت أبي بكر (1061). ورواه مسلم في كتاب الجمعة باب (??) تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن عبد الله (867). (?) انظر نهاية السول في شرح منهاج الوصول للقاضي البيضاوي) الجمال الدين الأسنوي ج 1/ 22.
(فهذه قواعد) جمع قاعدة، وهي لغة الأساس، وفي اصطلاح الفقهاء: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. كذا في حاشية السيد على الأشباه.
(كلية) هي التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد، وجملتها خمس وعشرون قاعدة.
(يتفرع منها) أي من تلك القواعد.
(أحكام) جمع حكم، وهو في الأصل إثبات أمر أو نفيه.
(فقهية) منسوبة إلى علم الفقه. وهو لغة: العلم بالشيء ثم خُص بعلم الشريعة واصطلاحًا عند الأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية (2). وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاثة. وموضوعه: فعل المكلف ثبوتا أو سلبا. واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وغايته: الفوز بسعادة الدارين؛ إذ هو المقصود من بين العلوم بالذات، وباقيها له كالآلات؛ ولذا قيل:
وخير علوم علم فقه لأنه ... يكون إِلى كُلّ العلوم توشلا
فإنّ فَقِيْهَاً واحدا متورعا ... على ألف ذي زهد تفضل واعتلا
وفي حاشية الحموي نقلا عن فصول البدائع:
والفقه: هو العلم بالأحكام الخمسة من حيث تعلقها بأفعال المكلفين والعلم بوجوب العمل. انتهى
على مذهب هو لغة بمعنى الذهاب، وهو المرور أو زمانه أو محله. واصطلاحًا ما ترجح عند المجتهد في مسألة ما بعد الاجتهاد. فصار له معتقدًا
__________
(?) رواه البخاري في كتاب الكسوف باب قول الإمام في الخطبة (أما بعد) من حديث أسماء بنت أبي بكر (1061). ورواه مسلم في كتاب الجمعة باب (??) تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن عبد الله (867). (?) انظر نهاية السول في شرح منهاج الوصول للقاضي البيضاوي) الجمال الدين الأسنوي ج 1/ 22.