اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة الأولى (لا ثواب إلا بنية) (1)
هي لغة: عزم القلب على الشيء.
واصطلاحا: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد فعل أو تركه. ذكره الحموي في حاشيته، قال: وفيه أن هذا إنما يستقيم في عبادة يترتب عليها ثواب والمنهيات المرتب عليها عقاب.
فالصواب تفسيرها:
بتوجه القلب نحو إيجاد فعل أو تركه موافق لغرض جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مالا، والمراد من العزم إرادة الفعل. انتهى.
(صرح به) أي بالقول المذكور (المشايخ) من العلماء (في مواضع من الفقه، أولها في الوضوء).
قال الحموي: يعني بغير نبيذ التمر، وسؤر الحمار، أما فيهما فالنية شرط للصحة كما في البحر للمصنف فكلامه فيه مقيد لإطلاقه هنا. انتهى.
(سواء كانت النية في المنوي شرطًا للصحة) كما في الصلاة، والزكاة، والصوم والحج (أو لا) أي أولم تكن شرطًا للصحة كما في الوضوء والغسل، فلا تشترط (?) فيهما، ولا في مسح الخفين وإزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب

__________
(?) الأصل في هذه القاعدة والتي تليها قوله: إنما الأعمال بالنيات. . . . . . الحديث. وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب.
رحمه الله: إنه يدخل فيه نصف العلم، وعن أحمد هو ثلث الإسلام. ثم إن
قال الشافعي الأئمة اتفقوا أنه لا ثواب للأعمال إلا بالنية.
فالمعنى أنه لا ثواب للأعمال إلا بالنيات أما صحتها فمن باب آخر فإن كانت قربة محضة كالصلاة والصوم والحج وغيرها من القربات فلا تصح بدون النية للإجماع، أو لأنها إذا خلت عن المقصود وهي القربة لعدم النية صارت كأنها لم توجد بخلاف الوسائل كالوضوء، وإن لم يتفق قربة لعدم النية؛ ولكن بقي وسيلة لصلاة، وكذا المناكحات والمعاوضات المالية والخصومات والتركات والأمانات والحدود والقصاص وغيرها من المعاملات والعقوبات فتصح وإن لم ينو لأن القربة غير مقصودة فيها.
(?) في (ب) يشترط.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 132