اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

البدن والمكان والأواني للصحة.
وأما اشتراطها (?) في التيمم: فلدلالة آيته (?) (?) عليها لأنه القصد، وأما غسل الميت فقالوا: لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته، وإنما هي شرط لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين.
وأما في العبادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام، فإنه يصح بدونها بدليل قولهم: إن إسلام المكره صحيح، ولا يكون مسلما بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر.
قال الحموي: أي لا يكون المكره مسلما بمجرد نية الإسلام لو كانت شرطًا فيه، بل لابد من النطق بالشهادتين فإن الإسلام هو الانقياد للأوامر والنواهي وهو فعل والفعل لا يتم بمجرد النية دون فعل. بخلاف الكفر فإنه ترك فإذا حكم بإسلام المكره بدونها علم أنها ليست شرطًا فيه إذ لا وجود للمشروط بدون الشرط.
وأما قولهم: إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر إنما هو باعتبار أن عينه كفر. فلا تصح صلاة مطلقا (4)، ولو صلاة جنازة؛ إلا بها، فرضًا كانت أو نفلاً، ولا يصح اقتداء بإمام إلا بنية، وتصح الإمامة بدون نيتها.
قال الحموي: إلا أنه لا يكون مثابًا عليها لما تقدم أنه لا ثواب إلا بنية. انتهى.
إلا إذا صلى (5) خلفه نساء، فإنَّ اقتداءهن به غير صحيح (6) وسجود التلاوة (7) كالصلاة وكذا سجود السهو. (8)

__________
(1) أي: النية.
(?) وهو قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا أي: اقصدوا صعيدا طيبا. ولأن الأرض ليست طهورًا بطبعها إنما هو بالجعل بخلاف الوضوء؛ لأن الماء طهور بالذات فلا يحتاج إلى نية؛ بل تقع الطهارة بمجرد استعماله وليراجع تفاصيل هذه القاعدة في السعاية لمولانا عبد الحي اللكنوي.
(?) في (ب) آية.
(4) قوله: فلا تصح. . إلخ. تفريع على قوله وأما في العبادات كلها. اهـ. حموي.
(5) قوله: (إلا إذا صلى ... إلخ). استثناء من قوله وتصح الإمامة بدون نيتها. اهـ. الحموي.
(6) واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين، وهو الصحيح كما في الخلاصة (الأشباه والنظائر لابن نجيم). قال في جامع المضمرات والمشكلات ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمعة وإن لم
ينو إمامتها، وكذلك العيدين وهو الأصح. (حموي 63/1).
(?) قوله وسجود التلاوة كالصلاة أي من جهة الاحتياج إلى النية لأنه عبادة مقصودة. اهـ. الحموي. (1 / 64).
(?) قوله وكذا سجود السهو يعني: لابد له من النية. اهـ.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 132