زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
الأشباه قالوا: والهدايا كالضحايا.
وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا (?) فإن نوى وجه الله (?) تعالى كان قربة مثابا عليه، وإن أعتق بلا نية صح ولا ثواب له والتدبير والكتابة كالعتق.
وأما الجهاد فمن أعظم العبادات فلا بد له من خلوص النية.
وأما الوصية فكالعتق وإن قصد التقرب فله الثواب وإلا فهي صحيحة فقط.
وأما الوقف: فليس عبادة وضعا بدليل صحته من الكافر كالعتق، فإن نوى القربة (?) فله الثواب وإلا فلا.
وأما النكاح: فقالوا: إنه أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب وهي أن يقصد إعفاف نفسه وتحصينها وحصول ولد ولم تكن فيه شرط صحته.
قالوا: يصح النكاح مع الهزل (4) وعلى هذا سائر القرب لابد فيها من النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم تعليمًا وإفتاء وتصنيفا.
وأما القضاء: فقالوا: إنه من العبادات فالثواب عليه متوقف عليها (5) وكذا إقامة الحدود، والتعازير وكذا تحمل الشهادات وأداؤها.
وأما المباحات: فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء.
__________
(1) قوله: (وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعًا). يعني وإن كان قربة، لأن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد بدون العبادة في القربة التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف. وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات. اهـ الحموي (74/1).
(?) قوله: (فإن نوى وجه الله) أي المعتق المسلم. اهـ الحموي (75/1).
(?) قوله: (فإن نوى القربة، يعني: الواقف المسلم لا الكافر، فإنه ليس أهلا للنية؛ لأن من شروطها الإسلام الحموي (76/1)
(4) فلو قال لها: يا عروستي، فقالت: لبيك انعقد على المذهب.
(5) فالثواب عليه أي: القضاء متوقف عليها، أي على النية.
وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا (?) فإن نوى وجه الله (?) تعالى كان قربة مثابا عليه، وإن أعتق بلا نية صح ولا ثواب له والتدبير والكتابة كالعتق.
وأما الجهاد فمن أعظم العبادات فلا بد له من خلوص النية.
وأما الوصية فكالعتق وإن قصد التقرب فله الثواب وإلا فهي صحيحة فقط.
وأما الوقف: فليس عبادة وضعا بدليل صحته من الكافر كالعتق، فإن نوى القربة (?) فله الثواب وإلا فلا.
وأما النكاح: فقالوا: إنه أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب وهي أن يقصد إعفاف نفسه وتحصينها وحصول ولد ولم تكن فيه شرط صحته.
قالوا: يصح النكاح مع الهزل (4) وعلى هذا سائر القرب لابد فيها من النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم تعليمًا وإفتاء وتصنيفا.
وأما القضاء: فقالوا: إنه من العبادات فالثواب عليه متوقف عليها (5) وكذا إقامة الحدود، والتعازير وكذا تحمل الشهادات وأداؤها.
وأما المباحات: فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء.
__________
(1) قوله: (وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعًا). يعني وإن كان قربة، لأن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد بدون العبادة في القربة التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف. وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات. اهـ الحموي (74/1).
(?) قوله: (فإن نوى وجه الله) أي المعتق المسلم. اهـ الحموي (75/1).
(?) قوله: (فإن نوى القربة، يعني: الواقف المسلم لا الكافر، فإنه ليس أهلا للنية؛ لأن من شروطها الإسلام الحموي (76/1)
(4) فلو قال لها: يا عروستي، فقالت: لبيك انعقد على المذهب.
(5) فالثواب عليه أي: القضاء متوقف عليها، أي على النية.