زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
قال السيد الحموي في حاشيته: أقول حق العبارة أن يقول: وأما المباحات فلا تفتقر إلى النية إلا إذا أريد الثواب عليها، فتفتقر إليها، وأما المسنونات والمندوبات فتفتقر إليها في إيقاعها طاعة يثاب عليها وأما الواجبات فما كان منها عبادة يفتقر إليها، وما لم يكن عبادة لا يفتقر إليها، كقضاء الديون، ورد المغصوب، لأن المقصود منها ومن سائر المعاملات إيصال النفع إلى الآدمي. انتهى.
وأما المعاملات فأنواع:
فالبيع لا يتوقف عليها، وكذا الإقالة والإجارة.
وأما الهبة: فلا تتوقف على النية، ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح لا لأجل أن النية شرطها، وإنما هو لفقد شرطها وهو الرضا، ولذا لو أكره عليها لم تصح.
وأما الطلاق: فصريح وكناية، فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها (?)، فلو طلق غافلاً، أو ساهيا، أو مخطئًا وقع (?)
__________
(1) قوله: (فالأول لا يحتاج في وقوعه) أي عليها أي المرأة. وقوله: (إليها) أي: النية.
(?) وكذا لو أكره على إنشاء لفظ الطلاق فإنه يقع لما صححه الحاكم (???/?) (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق واليمين ولو أكره على الإقرار به لا يقع قضاءً وديانة، بخلاف ما إذا أقر به وادعى أنه كان هازلاً أو كاذبًا حيث يقع قضاءً إلا إذا أشهد قبل ذلك، لزوال التهمة به
كما في القنية وقيده البزازي بالمظلوم. وحصر بعضهم ما يصح مع الإكراه في عشرة فقال:
صح مع الإكراه عشق ورجعة نكاح وإيلاء طلاق مفارق
وفي ظهار واليمين ونذره وعفو لقتل شاب منه مفارقي
وحصره أبو الليث في الخزانة في ثمانية عشر، ولم يذكر الفيء فصارت تسعة عشر، وزاد ابن نجيم في (البحر) الإكراه على قبول الوديعة. قال في القنية: أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع إن كان بفتح الدال وهو الظاهر فهي عشرون نظمها صاحب النهر في أبيات ذكرها في النهر فقال:
طلاق وإيلاء ظهار ورجعة ... نكاح مع استيلاد عفو عن العمد
رضاع وإيمان وفيء ونذره قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد
طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والإسلام تدبير للعبد
وإيجاب إحسان وعتق فهذه تصح مع الإكراه عشرون في العدّ
ثم قال: ظهر لي بعد ذلك أن ما في القنية هو بكسر الدال لا بالفتح فليس من المواضع في=
وأما المعاملات فأنواع:
فالبيع لا يتوقف عليها، وكذا الإقالة والإجارة.
وأما الهبة: فلا تتوقف على النية، ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح لا لأجل أن النية شرطها، وإنما هو لفقد شرطها وهو الرضا، ولذا لو أكره عليها لم تصح.
وأما الطلاق: فصريح وكناية، فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها (?)، فلو طلق غافلاً، أو ساهيا، أو مخطئًا وقع (?)
__________
(1) قوله: (فالأول لا يحتاج في وقوعه) أي عليها أي المرأة. وقوله: (إليها) أي: النية.
(?) وكذا لو أكره على إنشاء لفظ الطلاق فإنه يقع لما صححه الحاكم (???/?) (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق واليمين ولو أكره على الإقرار به لا يقع قضاءً وديانة، بخلاف ما إذا أقر به وادعى أنه كان هازلاً أو كاذبًا حيث يقع قضاءً إلا إذا أشهد قبل ذلك، لزوال التهمة به
كما في القنية وقيده البزازي بالمظلوم. وحصر بعضهم ما يصح مع الإكراه في عشرة فقال:
صح مع الإكراه عشق ورجعة نكاح وإيلاء طلاق مفارق
وفي ظهار واليمين ونذره وعفو لقتل شاب منه مفارقي
وحصره أبو الليث في الخزانة في ثمانية عشر، ولم يذكر الفيء فصارت تسعة عشر، وزاد ابن نجيم في (البحر) الإكراه على قبول الوديعة. قال في القنية: أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع إن كان بفتح الدال وهو الظاهر فهي عشرون نظمها صاحب النهر في أبيات ذكرها في النهر فقال:
طلاق وإيلاء ظهار ورجعة ... نكاح مع استيلاد عفو عن العمد
رضاع وإيمان وفيء ونذره قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد
طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والإسلام تدبير للعبد
وإيجاب إحسان وعتق فهذه تصح مع الإكراه عشرون في العدّ
ثم قال: ظهر لي بعد ذلك أن ما في القنية هو بكسر الدال لا بالفتح فليس من المواضع في=