اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

وقالوا: ولا تصح نية الثلاث في "أنتِ طالق"، ولانية البائن (?)، ولا تصح نية الثنتين في المصدر كأنت الطلاق إلا أن تكون أمة، وتصح نية الثلاث (?)
قال السيد في حاشيته: قيل: يعني إذا لم يكن طَلَّقَهَا قبل ذلك واحدة. وأما إذا طلقها واحدة قبل ذلك تقع واحدة لأنه فرد حقيقة ولو نوى ثنتين. انتهى.
وأما الكنايات (?) فلا يقع بها إلا بالنية ديانة، سواء كان معها مذاكرة الطلاق أم لا، والمذاكرة إنما تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام، فإنه كناية ولا يحتاج إليها فينصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق.
وأما الرجعة فكالنكاح لأنها لاستدامته؛ لكن ما كان منها صريحًا لا يحتاج إليها وكنايتها تحتاج إليها.
وأما اليمين بالله: فلا يتوقف عليها، فتنعقد إذا حلف عامدًا أو ساهيًا أو مخطئًا أو مكرها. وكذا إذا فعل المحلوف عليه كذلك وأما نية تخصيص العام فمقبولة ديانة اتفاقاً وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله إن كان الحالف مظلوما (4).
قال السيد الحموي في حاشيته قيده بعض أرباب الفتاوى بما إذا كان الحلف بالله تعالى أما إذا كان بطلاق وعتاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا.
قال في مال الفتاوى: إذا استحلف بغير الله تعالى فهو ظلم والنية نية الحالف وإن كان المستحلف محقا وفيها أيضًا اليمين على نية المستحلف إن كان مظلوما، وإن كان الحالف مظلومًا فعلى نيته.
وفي تهذيب القلانسي: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف، وهذا على أمر في الماضي، أما في المستقبل فعلى

__________
=شيء فانحزم الحساب والله الموفق (حموي ? / ??).
(1) لأن اللفظ منكر، والنكرة في سياق الإثبات تخص.
(?) لأن اللفظ معرف والمعرفة تعم بالنية والمصدر يحتمل العموم والكثرة فيتناول الادنى مع احتمال الكل، ويتعين بالنية (اللباب (41/3).
(?) الكناية: هي ما لم يوضع له (أي: اللفظ) واحتمله وغيره. (اللباب 41/3).
(4) نقل ابن نجيم في البحر الرائق عن الولوالجية من الطلاق أن نية تخصيص العام لا تصح وعند الخصاف تصح حتى أن من حلف وقال كل امراة أتزوجها فهي طالق ثم قال: نويت من بلد كذا لا تصح نيته في ظاهر المذهب وقال الخصاف تصح، وكذا من غصب دراهم إنسان ووقت الخصم عما نوى خاصا لا تصح نيته في ظاهر المذهب وقال الخصاف تصح؛ ولكن هذا في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع، وما قاله الخصاف مَخْلَص لمن خَلْفَهُ ظالم، والفتوى على ظاهر المذهب. فمن وقع في أيدي الظلمة وأخذ يقول الخصاف لا بأس به. (الحموي ??/?)
المجلد
العرض
23%
تسللي / 132