زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
نية الحالف، لأنه ليس للمستحلف الاستحلاف في المستقبل فلم يكن الحالف ظالما.
وفي الخلاصة: اليمين إذا كانت بالطلاق أو العتاق أو ما شاكل ذلك. النية نية الحالف ظالمًا أو مظلوما. انتهى.
وفي الظهيرية: رجل حَلَّفَ رجلا فحلف ونوى غير ما أراد المستحلف، إن كان اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك، فتعتبر نية الحالف ظالما كان أو مظلومًا وإن كان اليمين بالله عز وجل، فإن كان الحالف مظلوما تعتبر نيته، وإن كان الحالف ظالمًا تعتبر نية المحلف. فظهر بما نقلناه أن إطلاق المصنف مقيد بما إذا كان الحلف بالله تعالى وبما إذا كان على أمر في الماضي. انتهى ما ذكره الحموي.
وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها.
وأما قراءة القرآن قالوا: إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد (?)، فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء. وقالوا: إن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا تحرم عليه، مع أنه يحرم عليه قراءتها في الصلاة (?).
وأما الضمان فقالوا في المحرم: إذا لبس ثوباً ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء، وإن قصد أن لا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه، وقالوا في المودع: إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان.
وأما التروك كترك المنهي عنه فلا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة: المنهي، وأما لحصول الثواب فإن كان كفا وهو: أن تدعوه النفس إليه قادرًا على فعله فيكف نفسه عنه خوفًا من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب على تركه.
__________
(?) المراد بالقرآن في كلامه ما يشمل على دعاء وذكر، بدليل آخر كلامه حيث قال فجوزوا) والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء (حموي 91/1).
(?) لأن المقتدي في الصلاة ذات الركوع والسجود ممنوع عن القراءة خلف الإمام، سواء قصد الذكر أو قراءة القران لوجوب الإنصات فيها، بخلاف صلاة الجنازة، فلأنها محل دعاء وليست
محلا للقراءة، ولذا جازت قراءة الفاتحة فيها خلف الإمام بنية الدعاء. (حموي 93/1).
وفي الخلاصة: اليمين إذا كانت بالطلاق أو العتاق أو ما شاكل ذلك. النية نية الحالف ظالمًا أو مظلوما. انتهى.
وفي الظهيرية: رجل حَلَّفَ رجلا فحلف ونوى غير ما أراد المستحلف، إن كان اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك، فتعتبر نية الحالف ظالما كان أو مظلومًا وإن كان اليمين بالله عز وجل، فإن كان الحالف مظلوما تعتبر نيته، وإن كان الحالف ظالمًا تعتبر نية المحلف. فظهر بما نقلناه أن إطلاق المصنف مقيد بما إذا كان الحلف بالله تعالى وبما إذا كان على أمر في الماضي. انتهى ما ذكره الحموي.
وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها.
وأما قراءة القرآن قالوا: إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد (?)، فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء. وقالوا: إن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا تحرم عليه، مع أنه يحرم عليه قراءتها في الصلاة (?).
وأما الضمان فقالوا في المحرم: إذا لبس ثوباً ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء، وإن قصد أن لا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه، وقالوا في المودع: إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان.
وأما التروك كترك المنهي عنه فلا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة: المنهي، وأما لحصول الثواب فإن كان كفا وهو: أن تدعوه النفس إليه قادرًا على فعله فيكف نفسه عنه خوفًا من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب على تركه.
__________
(?) المراد بالقرآن في كلامه ما يشمل على دعاء وذكر، بدليل آخر كلامه حيث قال فجوزوا) والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء (حموي 91/1).
(?) لأن المقتدي في الصلاة ذات الركوع والسجود ممنوع عن القراءة خلف الإمام، سواء قصد الذكر أو قراءة القران لوجوب الإنصات فيها، بخلاف صلاة الجنازة، فلأنها محل دعاء وليست
محلا للقراءة، ولذا جازت قراءة الفاتحة فيها خلف الإمام بنية الدعاء. (حموي 93/1).