اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

القاعدة الثانية (الأمور بمقاصدها) (?)
كما علمته في التروك، أي مِنْ أَنَّ الترك إن كان كفَّا كان مثابًا عليه، وإلا فلا. قاله الحموي. وذكر قاضي خان: أن بيع العصير ممن يتخذه خمرا، إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم، وكذا غرس الكرم على هذا. انتهى.
قال الحموي فسر في مشكلات القدوري من يتخذه خمرا بالمجوسي لا المسلم أما بيعه من المسلم فيكره، يعني أن المجوس يستحلون ذلك، ويجوز لنا أن ندعهم يتخذون الخمر ويشربونها، أما في حق المسلم ففيه إعانة على الفسق والمعصية فيكره، وهو مقيد لما نقله المصنف عن فتاوي قاضي خان. انتهى
وعلى هذا هجر المسلم فوق ثلاث دائر مع القصد فإن قصد هجره من غير موجب شرعي للهجر حرم (?)، وإن كان لموجب شرعي فلا، والإحداد (?) للمرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث (4) دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة والطيب لأجل الميت حرم عليها، وإلا فلا. وكذا قولهم إن المصلي إذا قرأ آية من القرآن جوابًا لكلام بطلت صلاته، وكذا إذا أُخبر المصلي بما يسره، فقال:

__________
(?) يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر مثل بيع العصير ممن يتخذه خمرا، إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد التخمير حرم. (?) عن أبي أيوب الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أخرجه البخاري (كتاب الأدب: باب الهجرة) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث) (6077/10)»
ومسلم كتاب البر والصلة، باب تحريم الهجر فوق ثلاث (117/16).
(?) مصدر أحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب. اهـ. الحموي. (4) عن زينب بنت جحش قالت سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. أخرجه البخاري (كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (9 / 5314) ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (??/ ??? - ???).
المجلد
العرض
24%
تسللي / 132