اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطَّهورية.
والثاني: أن يجد ماءً متغيرا، واحتمل تغيره بنجاسة، أو طول مكث يجوز التطهر به عملا بأصل ىلطهارة.
والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام، فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق (1) التحريم؛ ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام، كذا في فتح القدير (2). انتهى ما ذكره الحموي.
قال المؤلف (?) رحمه الله تعالى: يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها قولهم:
?-?- قاعدة
(الأصل بقاء ما كان على ما كان) (4)
ويتفرع عنها مسائل منها:
أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث كما في السراجية.
ومن فروع ذلك:
-مالوشك في وجود المنجس، فالأصل بقاء الطهورية: ولذا قال الإمام محمد رحمه الله: حوض يملأ منه الصغار والعبيد بالأيدي الدنسة، والجرار الوسخة، يجوز الوضوء منه، مالم يعلم به نجاسة، ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات.
- وفي الملتقط فأرة في كوز لا يدرى أنها كانت في الجرة، لا يقضي بفساد الجرة بالشك.
-أكل آخر الليل، وشك في طلوع الفجر. صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، ولو شك في الغروب لم يأكل لأن الأصل بقاء النهار.

__________
(?) غير موجود في (أ) و (ب).
(?) في (أ) و (ب) فتح المدبر.
(?) أي: ابن نجيم في الأشباه.
(4) أي: لأن الأصل في الأشياء البقاء، والعدم طارىء.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 132