زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
3-4- قاعدة
(الأصل العدم) (?)
وفيها فروع:
-منها: القول قول نافي الوطء لأن الأصل العدم؛ لكن قالوا في العنين: لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول قوله لكونه منكراً استحقاق الفرقة عليه. والأصل السلامة من العُنَّة.
-ومنها: القول قول الشريك المضارب إنه لم يربح؛ لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا؛ لأن الأصل عدم الزائد.
-ولو ادعت المرأة على الزوج النفقة بعد فرضها فادعى الزوج الوصول إليها، وأنكرت، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين، وكذا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزيادة. وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا؛ لأن الأصل عدم النهي.
-ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ (?) أنها مضاربة، القول فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا على جواز التصرف والأصل عدم الضمان.
- ومنها: لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء، فالقول للدائن لأن الأصل العدم.
-ومنها: لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع، فالقول له.
تنبيه:
ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة، وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود.
وتفرع على ذلك:
أنه لو اشتراه على أنه خباز أو كاتب وأنكر - أي المشتري - وجود ذلك الوصف به فالقول
__________
(?) قوله: (الأصل العدم ليس المراد به مطلق المفهوم من أنه عدم؛ بل المراد عدم ما يذكر قبله من شرط أو دعوى خصم نزهة النواظر لابن عابدين (69).
(?) في (أ) و (ب) الآخر.
(الأصل العدم) (?)
وفيها فروع:
-منها: القول قول نافي الوطء لأن الأصل العدم؛ لكن قالوا في العنين: لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول قوله لكونه منكراً استحقاق الفرقة عليه. والأصل السلامة من العُنَّة.
-ومنها: القول قول الشريك المضارب إنه لم يربح؛ لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا؛ لأن الأصل عدم الزائد.
-ولو ادعت المرأة على الزوج النفقة بعد فرضها فادعى الزوج الوصول إليها، وأنكرت، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين، وكذا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزيادة. وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا؛ لأن الأصل عدم النهي.
-ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ (?) أنها مضاربة، القول فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا على جواز التصرف والأصل عدم الضمان.
- ومنها: لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء، فالقول للدائن لأن الأصل العدم.
-ومنها: لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع، فالقول له.
تنبيه:
ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة، وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود.
وتفرع على ذلك:
أنه لو اشتراه على أنه خباز أو كاتب وأنكر - أي المشتري - وجود ذلك الوصف به فالقول
__________
(?) قوله: (الأصل العدم ليس المراد به مطلق المفهوم من أنه عدم؛ بل المراد عدم ما يذكر قبله من شرط أو دعوى خصم نزهة النواظر لابن عابدين (69).
(?) في (أ) و (ب) الآخر.