اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

له، لأن الأصل عدمهما؛ لكونهما من الصفات العارضة ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع، فالقول للبائع؛ لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية. كذا في فتح القدير في (1) خيار الشرط.
3-5- قاعدة
(الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)
-منها ما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه والمني من آخر رقدة، ويلزمه الغُسْلُ في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يتذكر احتلاما. وفي البدائع من آخر ما احتلم وقيل في البول من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف (?). وقد عمل الصاحبان بهذه القاعدة (?)، فحكما بنجاسة البئر إذا وجد فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء، لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته، وخالف الإمام الأعظم، فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم احتياطا، كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به إلى الجرح.
- ومنها: لو ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فَارًا، فترث. وقال الورثة: أبانها في الصحة، فلا ترث. كان القول قولها فترث.
وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء. وهي:
- وإن مات ذمي (4) فقالت زوجته أسلمتُ بعد موته، وقالت الورثة:

__________
(?) في (أ) و (ب) من خيار الشرط
(?) رعف خرج من أنفه الدم وسال (القاموس المحيط مادة رعف ج 3/ 150)
(?) قوله: (وقد عمل الصاحبان بهذه القاعدة ولذا كان قولهما قياسًا وقول الإمام استحسانًا، وفي تصحيح القدوري نقلا عن فتاوى العتابي والمختار قولهما وهو مخالف لعامة الكتب فقد دليله في كثير من كتب المذهب، وقالوا إنه الاحتياط فكان العمل عليه. اهـ. حاشية رجع الحموي على الأشباه.
(4) قوله: (وإن مات ذمي. ... إلخ. قيل التقييد بكون الزوج ذميًا اتفاقي لا احترازي، والحكم كذلك لو كان مسلما وله امرأة نصرانية، فجاءت بعد موته، مسلمة، وقالت: أسلمت قبيل موته =
المجلد
العرض
29%
تسللي / 132