اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

أسلمتِ قبل موته فالقول لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول لها وبه قال زفر. وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى.
ومما فرع على الأصل ما في التتمة وغيرها:
-لو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له: أَقرّ في الصحة. وقالت الورثة: في مرضه فالقول قول الورثة والبيئة بينة المقر له، وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم فله ذلك. انتهى.
ومما فرع عليه:
-لو اشترى عبدا ثم ظهر أنه كان مريضًا ومات عند المشتري، فإنه لا يرجع بالثمن لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق؛ لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي.
3-6- قاعدة:
(هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة -وهو مذهب الشافعي رحمه الله- أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة؟)
ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وفي شرح المنار للمصنف: الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي.
وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر (1)
وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف (2) بمعنى أنه لابد لها من حكم؛ لكنا

__________
=فالقول لهم لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه؛ لأن الإسلام بعد الكفر حادث من كل وجه فكانت مدعية فلا يقبل قولها إلا بحجة كما في المحيط البرهاني. اهـ. حاشية الحموي.
(?) ودليله: أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز (حموي).
(?) ودليله أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي والأول غير موجود وكذا الثاني فلا نقطع =
المجلد
العرض
30%
تسللي / 132