زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
اليتيم بقدر أجرة عمله، وجواز تقديم النية قبل الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي، وتقديم النية على الصوم من الليل وإباحة (1) التحلل من الحج بالإحصار والفوات، وإباحة أبي يوسف رحمه الله تعالى رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم تيسيرًا.
وبيع الموصوف في الذمة كالسّلم، جُوّزَ على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس.
ومن التخفيف: إباحة (?) النظر للطبيب، والشاهد، وعند الخطبة.
ومنه: مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرًا على المكلفين، وكذا التخيير في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير في نذر معلق (بشرط) (?) لا يراد كونه بين كفارة اليمين والوفاء بالمنذور على ما عليه الفتوى وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام.
ومنه: مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط في حال حياته، وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند عدم الورثة، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث.
السبب السابع: النقص، فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف.
فمن ذلك: عدم تكليف الصبي، والمجنون، ففوض أمر أموالهما إلى الولي، وتربيته وحضانته إلى النساء رحمة عليه، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرًا عليهن. وعدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال كالجماعة، والجمعة والجهاد، والجزية وإباحة لبس الحرير، وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار، لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة.
فائدة مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة: وهي أن المشقة والحرج؛ إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص
__________
(?) في (أ) و (ب) وبإباحة.
(?) غير موجودة في (ب).
(?) قوله (بشرط لا يراد كونه ... إلخ. في شرح الوقاية لصدر الشريعة: إن كان الشرط أمرًا حراما كإن زنيت مثلاً، ينبغي أن لا يتخير لأن التخيير تخفيف، والحرام لا يوجب التخفيف (حموي).
وبيع الموصوف في الذمة كالسّلم، جُوّزَ على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس.
ومن التخفيف: إباحة (?) النظر للطبيب، والشاهد، وعند الخطبة.
ومنه: مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرًا على المكلفين، وكذا التخيير في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير في نذر معلق (بشرط) (?) لا يراد كونه بين كفارة اليمين والوفاء بالمنذور على ما عليه الفتوى وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام.
ومنه: مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط في حال حياته، وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند عدم الورثة، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث.
السبب السابع: النقص، فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف.
فمن ذلك: عدم تكليف الصبي، والمجنون، ففوض أمر أموالهما إلى الولي، وتربيته وحضانته إلى النساء رحمة عليه، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرًا عليهن. وعدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال كالجماعة، والجمعة والجهاد، والجزية وإباحة لبس الحرير، وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار، لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة.
فائدة مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة: وهي أن المشقة والحرج؛ إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص
__________
(?) في (أ) و (ب) وبإباحة.
(?) غير موجودة في (ب).
(?) قوله (بشرط لا يراد كونه ... إلخ. في شرح الوقاية لصدر الشريعة: إن كان الشرط أمرًا حراما كإن زنيت مثلاً، ينبغي أن لا يتخير لأن التخيير تخفيف، والحرام لا يوجب التخفيف (حموي).