اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

ويبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه:
فمن ذلك: الرد بالعيب (?)، وجميع (?) الخيارات، والحجر بسائر أنواعه (?) على المفتى به، والشفعة (4) فإنها للشريك لدفع ضرر القسمة (5) وللجار لدفع ضرر الجار السوء، والقصاص (6)، والحدود (?)، والكفارات (?)، وضمان

__________
(1) أي إذا دلس البائع على المشتري وأخفى العيب فالشارع أجاز له الرد بهذا العيب. ويشترط في الرد بالعيب الآتي: -1- أن يخفيه البائع - ألا يطرأ على المبيع عيب آخر عند المشتري -3- ألا يكون العيب ظاهرا وقت العقد -4 أن يرده فور علمه بالعيب. والضابط في الفورية العرف. (مذكرة الشيخ جاد الرب).
(?) قوله (جميع) يعود إلى الرد بالعيب فمن تعليلية أي لأجل أو ابتدائية أي الناشئ. وخيار الشرط جائز لكل من المتبايعين ودليله قوله: إذا بعث فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام، وخيار المجلس: ولم يثبته الحنفية بناءً على أن خبر الواحد لا يزيد على النص القرآني لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذا تبايعته وأثبته الشافعية والحنابلة استنادا إلى حديث: البيعان بالخيار مالم يتفرقا ولو اختلف الوصف الذي شرطه المشتري جاز له الرد بالعيب للضرر. فجميع أنواع الخيار جاءت لدفع الضرر. (مذكرة الشيخ جاد الرب).
(?) أنواع الحجر للصغير والمجنون والمريض ولا يرى الحنفية الحجر للسفيه وقالوا: ذلك إهدار الآدميته، والمحافظة عليها خير من فناء ماله والحجر لغة: المنع، واصطلاحًا. منع المالك من التصرف في ملكه، وشرع لدفع الضرر إما عن المحجور عليه كما في الحجر على الصغير والمجنون وإما عن غير المحجور عليه كما في الحجر للإفلاس لدفع الضرر عن الغرماء.
(4) الشفعة: هي حق تمليك قهري يثبت للشريك القديم أو الجار فيما ملك المشتري بعوض. وشرعت لدفع الضرر عن الشريك، لأن اشتراك الشريك الجديد في المرافق سوف يؤدي إلى تضييعها كما أن القسمة تحتاج إلى نقود ويرى الحنفية أنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك والجار أيضًا وقد قيل: بجيرانها تعلو الديار وترخص. (مذكرة الشيخ جاد الرب).
(5) غير موجودة في (أ) و (ب).
(6) القصاص: ويكون في العمد العدوان وشُرعَ لدفع الضرر، ففي قتل القائل مصلحة عامة قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيرة) فإذا علم مريد الجريمة عقوبتها امتنع وفي ذلك بقاء لحياته
وحياة غيره وقد قيل: القتل أنفي للقتل.
(?) والحدود: جمع حد وهو المنع، واصطلاحًا: عقوبة مقدرة شرعًا لدفع الضرر باختلاف أنواعها كحد السكر والسرقة والزنا والردة والحرابة والقذف وغير ذلك.
(?) والكفارات: جمع كفارة وهي زواجر وجوابر وقيل زواجر فقط والأول أصبح لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له.
وأنواع الكفارات كثيرة منها: كفارة اليمين، والظهار، والقتل الخطأ، وإفطار يوم من نهار رمضان من غير عذر، فهي عقوبات ألحقها الله بالذي ارتكب سببها، والعقوبات أضرار ولكن الشارع أوجبها لدفع ضرر أعظم، لأن الإنسان مثلاً إذا حلف وحنث كان ممتهنا للفظ الجلالة، وكفارة الظهار لقوله تعالى فيها: =
المجلد
العرض
39%
تسللي / 132