زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
المتلفات (1)، والجبر على القسمة (?) بشرطه (?)، ونصب الأئمة (4)، والقضاة)، ودفع الصائل (6)، وقتال المشركين (?)،
__________
=وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القول وَزُوراً) فلكي نزيل الضرر عن الأمة تلزم المظاهر كفارة، وأيضا كفارة المواقعة في رمضان فحرمة رمضان جسيمة فإذا علم الناس أن في إفطار نهار رمضان تجب كفارة امتنع من ذلك، وهي صيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً فالكفارات بعمومها وإن كانت ضررًا في نفسها إلا أنه يُدفع بها ضررٌ أعظم.
(?) وضمان المتلفات وهو من قبيل خطاب الوضع وليس من خطاب الحكم التكليفي وعلى ذلك فلا يشترط في المخاطب بخطاب الوضع العلم بالخطاب كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل فهو يجب على المكلف وغير المكلف فيجب على الصبي والعاقل وغيره والمخاطب بالنسبة للصغير وليه، وللبهيمة صاحبها وشُرعَ لدفع الضرر لأننا لو لم نقل بذلك لأتلف الناس الأشياء.
(?) الجبر على القسمة: شرعت القسمة لدفع الضرر بين الشريكين أو الشركاء بأنواعها الثلاثة: 1- قسمة إفراز فيما تساوت أجزاؤه -?- قسمة تعديل فيما اختفلت أجزاؤه المتنوعة 3- قسمة ترد عندما يكون في بعض الأجزاء أمر يقبل بحال زيادة على النصف الآخر كشجر أو عين أو غير ذلك، ويجب أن تتنبه إلى أن ما تتلفه القسمة فلا قسمة فيه. (مذكرة الشيخ جاد الرب).
(?) وقوله: (بشرطه) وهو اتحاد الجنس في العروض أما لو اختلف فلا بد من التراضي لانعدام الاختلاط بينهما فلا تقع القسمة تمييزاً في العروض بل تقع معاوضة فيكون بالتراضي لا بالجبر كما في شرح المجمع الملكي. اهـ الحموي.
(4) نصب الأئمة: جمع إمام والإمام هو خليفة المسلمين العام ومثله الحاكم والحكام والملوك
والسلاطين في هذه الأيام.
وهل نصب الأئمة ثابت بالشرع أو العقل فيه رأيان في كتب التوحيد ولكل دليله. ولأن عدم نصب الأئمة سوف يؤدي إلى هلاك الأمة واختلافها وضعفها فيجب على المسلمين نصب
إمام ليكونوا كلهم تحت رايته.
(5) (والقضاة) وذلك لدفع ضرر الخصوم لأنه لو لم يوجد قضاة لا يوجد من يوصل الحق إلى أهله وفي توصيل الحقوق دفع ضرر.
(6) (ودفع الصائل) وهو المستطيل وهو إما لأخذ مال أو لقتل نفس أو لهتك عرض أو لهم جميعا ويجب على الدافع التدرج في دفعه لأنه شُرعَ للضرر والضرورة تقدر بقدرها.
و محل وجوب التدرج في غير الصائل لهتك العرض لقوله: (من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وقتال الصائل شُرع لدفع الضرر لأنه لو لم يجب دفع الصائل لانتشر الصيال وهو فساد وضرر. والقاعدة: أن الضرر يزال. وإذا علم الصائل أنه لوصال قتل امتنع.
(?) وقتال المشركين كان في الماضي يقاتلونهم دفاعا عن الإسلام، وقد جد سبب آخر وهو صيالهم على أرضنا وشرع لدفع الضرر المترتب على ولاية المشركين على المسلمين ولا ضرر أخطر من ضرر الدين لأن الكافر إذا حكم المسلم عامله معاملة الحيوان ولم يشرع القتال تحمل الناس على=
__________
=وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القول وَزُوراً) فلكي نزيل الضرر عن الأمة تلزم المظاهر كفارة، وأيضا كفارة المواقعة في رمضان فحرمة رمضان جسيمة فإذا علم الناس أن في إفطار نهار رمضان تجب كفارة امتنع من ذلك، وهي صيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً فالكفارات بعمومها وإن كانت ضررًا في نفسها إلا أنه يُدفع بها ضررٌ أعظم.
(?) وضمان المتلفات وهو من قبيل خطاب الوضع وليس من خطاب الحكم التكليفي وعلى ذلك فلا يشترط في المخاطب بخطاب الوضع العلم بالخطاب كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل فهو يجب على المكلف وغير المكلف فيجب على الصبي والعاقل وغيره والمخاطب بالنسبة للصغير وليه، وللبهيمة صاحبها وشُرعَ لدفع الضرر لأننا لو لم نقل بذلك لأتلف الناس الأشياء.
(?) الجبر على القسمة: شرعت القسمة لدفع الضرر بين الشريكين أو الشركاء بأنواعها الثلاثة: 1- قسمة إفراز فيما تساوت أجزاؤه -?- قسمة تعديل فيما اختفلت أجزاؤه المتنوعة 3- قسمة ترد عندما يكون في بعض الأجزاء أمر يقبل بحال زيادة على النصف الآخر كشجر أو عين أو غير ذلك، ويجب أن تتنبه إلى أن ما تتلفه القسمة فلا قسمة فيه. (مذكرة الشيخ جاد الرب).
(?) وقوله: (بشرطه) وهو اتحاد الجنس في العروض أما لو اختلف فلا بد من التراضي لانعدام الاختلاط بينهما فلا تقع القسمة تمييزاً في العروض بل تقع معاوضة فيكون بالتراضي لا بالجبر كما في شرح المجمع الملكي. اهـ الحموي.
(4) نصب الأئمة: جمع إمام والإمام هو خليفة المسلمين العام ومثله الحاكم والحكام والملوك
والسلاطين في هذه الأيام.
وهل نصب الأئمة ثابت بالشرع أو العقل فيه رأيان في كتب التوحيد ولكل دليله. ولأن عدم نصب الأئمة سوف يؤدي إلى هلاك الأمة واختلافها وضعفها فيجب على المسلمين نصب
إمام ليكونوا كلهم تحت رايته.
(5) (والقضاة) وذلك لدفع ضرر الخصوم لأنه لو لم يوجد قضاة لا يوجد من يوصل الحق إلى أهله وفي توصيل الحقوق دفع ضرر.
(6) (ودفع الصائل) وهو المستطيل وهو إما لأخذ مال أو لقتل نفس أو لهتك عرض أو لهم جميعا ويجب على الدافع التدرج في دفعه لأنه شُرعَ للضرر والضرورة تقدر بقدرها.
و محل وجوب التدرج في غير الصائل لهتك العرض لقوله: (من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وقتال الصائل شُرع لدفع الضرر لأنه لو لم يجب دفع الصائل لانتشر الصيال وهو فساد وضرر. والقاعدة: أن الضرر يزال. وإذا علم الصائل أنه لوصال قتل امتنع.
(?) وقتال المشركين كان في الماضي يقاتلونهم دفاعا عن الإسلام، وقد جد سبب آخر وهو صيالهم على أرضنا وشرع لدفع الضرر المترتب على ولاية المشركين على المسلمين ولا ضرر أخطر من ضرر الدين لأن الكافر إذا حكم المسلم عامله معاملة الحيوان ولم يشرع القتال تحمل الناس على=