زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
ومن فروعه (?):
المضطر (?): لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه إنما أبيح للضرورة.
قال السيد الحموي نقلا عن فتح المدبر ههنا خمس مراتب: (ضرورة،: وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول) (?).
فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قاربه (4)؛ وهذا يبيح تناول الحرام.
والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة؛ وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر في الصوم.
والمنفعة: كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم.
والزينة: كالمشتهي الحلوى والسكر.
والفضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة. انتهى.
وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتخميرها.
ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره لعدم الضرورة.
والجبيرة يجب ألا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه.
__________
(1) ومن فروعه: ولم يقل من فروعها: لأنه لاحظ ملفوظ القاعدة وهو: ما أبيح للضرورة من فروع.
(?) المضطر: وهو الذي لا يجد أمامه طعاما حلالا ووجد ميتة فلو لم يأكل منها خرجت روحه وهو مأمور بالمحافظة عليها في قوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الهلكة) ففي هذه الحالة له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويقي روحه ولا يزيد على ذلك فإن زاد فقد أثم لأن ما زاد باق على الحرمة.
(?) قال الإمام الشاطبي رحمه الله: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية وله كلام نفيس في هذا المقام وتفصيل في مراتب هذه الأقسام.
(فارجع إليه في الموافقات ج 2/ 618).
(4) في (أ) و (ب) قارب.
المضطر (?): لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه إنما أبيح للضرورة.
قال السيد الحموي نقلا عن فتح المدبر ههنا خمس مراتب: (ضرورة،: وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول) (?).
فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قاربه (4)؛ وهذا يبيح تناول الحرام.
والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة؛ وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر في الصوم.
والمنفعة: كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم.
والزينة: كالمشتهي الحلوى والسكر.
والفضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة. انتهى.
وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتخميرها.
ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره لعدم الضرورة.
والجبيرة يجب ألا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه.
__________
(1) ومن فروعه: ولم يقل من فروعها: لأنه لاحظ ملفوظ القاعدة وهو: ما أبيح للضرورة من فروع.
(?) المضطر: وهو الذي لا يجد أمامه طعاما حلالا ووجد ميتة فلو لم يأكل منها خرجت روحه وهو مأمور بالمحافظة عليها في قوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الهلكة) ففي هذه الحالة له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويقي روحه ولا يزيد على ذلك فإن زاد فقد أثم لأن ما زاد باق على الحرمة.
(?) قال الإمام الشاطبي رحمه الله: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية وله كلام نفيس في هذا المقام وتفصيل في مراتب هذه الأقسام.
(فارجع إليه في الموافقات ج 2/ 618).
(4) في (أ) و (ب) قارب.