زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
الغرماء وهو المعتمد.
-ومنها: التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش (1).
-ومنها: بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا للضرر العام.
-ومنها: منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين وكذا كل ضرر عام، كذا في الخلاصة وغيرها.
قال السيد الحموي في حاشيته: اعلم أن في جنس هذه المسائل اختلافا حاصله أنه لا يمنع على أصل الإمام، وهو أن كل من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه في الحكم وإن لحق بالغير ضرر، وأفتى بهذا طائفة، لكن ترك غالب المتأخرين ذلك في موضع يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررًا بينا وقالوا بالمنع، وعليه الفتوى كما في كثير من المعتبرات.
وفي الولوالجية في كتاب القسمة: علو لرجل وسفل لآخر اختلف المشايخ على قول الإمام قال بعضهم: لصاحب العلو أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل. وذكر في بعض المواضع: له ذلك أضر بالسُفل أولم يضر. هكذا ذكر في الجامع الصغير والمختار للفتوى أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا، لا يملك، وإذا علم أنه لا يضر يملك. انتهى.
وذكر قاضي خان لو حفر صاحب السفل في ساحته بئرا أو ما أشبه ذلك له ذلك عند الأمام وإن تضرر صاحب العلو، وعندهما الحكم معلول بعلة الضرر. انتهى باختصار.
تنبيه آخر: تُقَيَّدُ هذه القاعدة أيضًا بما (لو كان أحدهما أعظم ضررًا، فإن الأشد يزال بالأخف).
__________
(?) قوله: (ومنها التسعير. . . إلخ) في الاختيار شرح المختار ولا ينبغي للسلطان أن يسعر لما بينا، يعني أن المسعر هو الله تعالى قال: إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع. وقد قال أصحابنا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا مثله، وليس هذا حجرًا وإنما هو للضرورة كما في المخمصة. اهـ حموي.
-ومنها: التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش (1).
-ومنها: بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا للضرر العام.
-ومنها: منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين وكذا كل ضرر عام، كذا في الخلاصة وغيرها.
قال السيد الحموي في حاشيته: اعلم أن في جنس هذه المسائل اختلافا حاصله أنه لا يمنع على أصل الإمام، وهو أن كل من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه في الحكم وإن لحق بالغير ضرر، وأفتى بهذا طائفة، لكن ترك غالب المتأخرين ذلك في موضع يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررًا بينا وقالوا بالمنع، وعليه الفتوى كما في كثير من المعتبرات.
وفي الولوالجية في كتاب القسمة: علو لرجل وسفل لآخر اختلف المشايخ على قول الإمام قال بعضهم: لصاحب العلو أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل. وذكر في بعض المواضع: له ذلك أضر بالسُفل أولم يضر. هكذا ذكر في الجامع الصغير والمختار للفتوى أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا، لا يملك، وإذا علم أنه لا يضر يملك. انتهى.
وذكر قاضي خان لو حفر صاحب السفل في ساحته بئرا أو ما أشبه ذلك له ذلك عند الأمام وإن تضرر صاحب العلو، وعندهما الحكم معلول بعلة الضرر. انتهى باختصار.
تنبيه آخر: تُقَيَّدُ هذه القاعدة أيضًا بما (لو كان أحدهما أعظم ضررًا، فإن الأشد يزال بالأخف).
__________
(?) قوله: (ومنها التسعير. . . إلخ) في الاختيار شرح المختار ولا ينبغي للسلطان أن يسعر لما بينا، يعني أن المسعر هو الله تعالى قال: إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع. وقد قال أصحابنا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا مثله، وليس هذا حجرًا وإنما هو للضرورة كما في المخمصة. اهـ حموي.