زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة ما لو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يخرج إلا بكسرها.
ومنها: جواز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيها وخاف صاحبه أنه لو طلبه منه أخفاه (?)
ومنها: مسألة الظفر بجنس دينه (?)
قال الحموي في الاستحسان الدراهم والدنانير جنس واحد في هذا الحكم والصحيح خلافه.
قال في الخانية: رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ الدراهم إن لم يكن دراهمه أجود ولم يكن مؤجّلاً وإن ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير. وذكر في كتاب الدين أن له أن يأخذ والصحيح الأول. انتهى.
وفي القنية وعن أبي بكر الرازي له أخذ الدنانير بالدراهم وكذا العكس استحساناً لا قياسًا. انتهى.
ومنها: جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كان ترجى حياته. وقد أمر به أبو حنيفة - رحمه الله - فعاش الولد كما في الملتقط. قالوا بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه لا يشق بطنه، لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال. وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق. وفي تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة وقيمة الدرة في تركته فإن لم يترك شيئا لا يجب شيء. انتهى.
قال الحموي: قوله بخلاف ما لو ابتلع لؤلؤة قيل: ظاهره أن ما ذكره هو المذهب وهو رواية عن محمد - رحمه الله - ومقتضى ما علل به أنه لو ابتلع
__________
(?) قوله: (جواز دخول بيت غيره ... إلخ) قال في البزازية بعد نقل هذه المسألة: وينبغي له أن يعلم ذلك أهل الصلاح أنه إنما دخلها لهذا وإن لم يكن بحضرته أهل الصلاح وأمكنه أن يدخل ويأخذ ماله في سر فلا بأس به. اهـ حموي.
(?) أي إذا كان للإنسان دين على آخر وامتنع عن الأداء وليس عند صاحب الحق وسيلة من وسائل الإثبات مما يبرر الرفع إلى القاضي، وظفر صاحب الدين بجنس حقه أو بغير جنس حقه يجوز له أن يأخذ قدر حقه ورد الباقي. ففي الأخذ من مال الغير بغير إذن ضرر ولكنه يرتكب لدفع الضرر الأعظم وهو ضياع الدين على صاحبه، لأجل ذلك أباح الشارع للظافر أن يأخذ حقه.
ومنها: جواز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيها وخاف صاحبه أنه لو طلبه منه أخفاه (?)
ومنها: مسألة الظفر بجنس دينه (?)
قال الحموي في الاستحسان الدراهم والدنانير جنس واحد في هذا الحكم والصحيح خلافه.
قال في الخانية: رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ الدراهم إن لم يكن دراهمه أجود ولم يكن مؤجّلاً وإن ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير. وذكر في كتاب الدين أن له أن يأخذ والصحيح الأول. انتهى.
وفي القنية وعن أبي بكر الرازي له أخذ الدنانير بالدراهم وكذا العكس استحساناً لا قياسًا. انتهى.
ومنها: جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كان ترجى حياته. وقد أمر به أبو حنيفة - رحمه الله - فعاش الولد كما في الملتقط. قالوا بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه لا يشق بطنه، لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال. وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق. وفي تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة وقيمة الدرة في تركته فإن لم يترك شيئا لا يجب شيء. انتهى.
قال الحموي: قوله بخلاف ما لو ابتلع لؤلؤة قيل: ظاهره أن ما ذكره هو المذهب وهو رواية عن محمد - رحمه الله - ومقتضى ما علل به أنه لو ابتلع
__________
(?) قوله: (جواز دخول بيت غيره ... إلخ) قال في البزازية بعد نقل هذه المسألة: وينبغي له أن يعلم ذلك أهل الصلاح أنه إنما دخلها لهذا وإن لم يكن بحضرته أهل الصلاح وأمكنه أن يدخل ويأخذ ماله في سر فلا بأس به. اهـ حموي.
(?) أي إذا كان للإنسان دين على آخر وامتنع عن الأداء وليس عند صاحب الحق وسيلة من وسائل الإثبات مما يبرر الرفع إلى القاضي، وظفر صاحب الدين بجنس حقه أو بغير جنس حقه يجوز له أن يأخذ قدر حقه ورد الباقي. ففي الأخذ من مال الغير بغير إذن ضرر ولكنه يرتكب لدفع الضرر الأعظم وهو ضياع الدين على صاحبه، لأجل ذلك أباح الشارع للظافر أن يأخذ حقه.