اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

قال الحموي: يعني: ويباح له طعام الغير. انتهى.
ولو اضطر المحرم وعنده صيد وميتة أكلها دونه (?). على المعتمد.
قال الحموي: يقاس عليه الحلال بالنسبة إلى صيد الحرم. انتهى.
وفي البزازية: لو كان الصيد مذبوحا (?) فالصيد أولى وفاقا. ولو اضطر وعنده صيد ومَالُ الغير فالصيد أولى. وكذا الصيد أولى من لحم إنسان، وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير. انتهى.
__________
(1) لأنه أخف من تناول الصيد لأن في الصيد يرتكب محظورين القتل والأكل، فروعي أخفهما ضررًا وهو الأكل من الميتة بقدر سد الرمق فالميتة تحريم واحد وأما الصيد فتحريمان وما اجتمع فيه تحريم أولى مما اجتمع فيه تحريمان.
وأما وجه تحريم الصيد للمحرم فهو أن المحرم يحاكي الناس بخروجهم من قيودهم والصيد لا يليق في هذا المقام، وخصوصا وقد قالوا إن صيد المحرم ميتة ومقابل المعتمد: يأكل الصيد لحل ذاته وتحريمه لعارض وهو الإحرام قال تعالى: (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم) ولكن الميتة محرمة لذاتها وما حرم لعارض أولى بالأكل مما حرم بالذات والعقل يقضي بتناول ما هو حلال لذاته حرام لغيره، وقيل يتخير بينهما، وهذا مبني على أنه هل صيد المحرم ميتة أو ليس ميتة؟ والصحيح أنه ميتة.
(?) قوله (وفي البزازية: لو كان الصيد (مذبوحا أي قبل الاضطرار بأن ذبح الصيد ثم اضطر ووجد ميتة، فالصيد أولى لأنه وإن كان ميتة أيضا لكنه ميتة حكمًا، فيقدم على ما كان ميتة حقيقة وحكما، وأما إذا اضطر لصيد حي فإنه يأكل الميتة ولا يذبح الصيد لما يلزم من صيرورته ميتة وزيادة الجناية على إحرامه هذا ما ظهر فتدبر. اهـ (نزهة النواظر على الأشباه والنظائر
لابن عابدين / ??).
المجلد
العرض
48%
تسللي / 132