اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

ولو على شط نهر، لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتضي الأمر التكرار. انتهى.
والمرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تجد سترة بين الرجال فإنها تؤخره، بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرجال فإنه لا يؤخره ويغتسل. وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى (2)، والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال. كذا في شرح النقاية.
قال الحموي: قوله: بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة. قيل ينبغي أن يرجح النهي هنا على الأمر عملاً بالقاعدة المذكورة، فلا يرتكب المنهي عنه وهو كشف العورة لأجل المأمور به وهو الغسل كما في الاستنجاء والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية كما هو دأب قواعد الفقه. بقي لو كان الرجل بين النساء وقياسه أن يؤخر كالمرأة بين الرجال فإن نظر الجنس إلى الجنس أخف من نظر غير الجنس إلى الجنس كما في المبسوط. انتهى.
ومن فروع ذلك:
-المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم (?).
-وتخليل اللحية سنة في الطهارة ويكره للمحرم (4).
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة (5)؛ فمن ذلك:
__________
(?) في (ب) المنهي.
(?) قوله: (والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى والدليل على ذلك أن الصلاة لا تجوز مع وجود الحدث بحال وتجوز مع وجود النجاسة الحقيقية إذا كانت مقدار الدرهم في المغلظة ومقدار ربع الثوب في المخففة وذلك لأن قليل النجس معفو عنه دون قليل الحدث. وفيه أن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها مطلقا ضر المسح أو لا عند الإمام مع أن تحتها حدثا. اهـ الحموي.
(?) المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة أي سنة مرغوب فيها، وفيها مصلحة لإثابة فاعلها وإن كان لا يعاقب تاركها، ولكن لما قال: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» دلنا على أن دفع مفسدة الصوم مقدم وأولى من جلب مصلحة المبالغة لأجل الثواب.
(4) اللحية إن كانت خفيفة لا يحتاج إلى التخليل، أما إذا كانت كثيفة فيسن أن يخلل في الوضوء فإذا كان محرما فيكره له تخليل الشعر لخوف سقوط شعر منه فيقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فلا يخلل.
(5) هذا محترز من قوله: (قدم دفع المفسدة غالبًا) أي قد يراعى المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 132