اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

النحاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها.
والفرق بين تعريف الفقهاء وبين تعريف الأصوليين والنحاة:
أن القاعدة عند الأصوليين والنحاة كلية بمعنى أنها لا تخرج جزئية عن حكم قاعدتها، أما هي عند الفقهاء فأغلبية أن بمعنى بعض الفروع من تلك القواعد مستثناة من القاعدة لأثر أو ضرورة أو قيد أو علة. فمثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإجارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه عدم جوازه. ومثال الاستثناء بالإجماع: جواز عقد الاستصناع، ومثال الاستثناء بالضرورة: طهارة الحياض والآبار في الفلوات مع ما تلقيه الريح في البئر من الروث وغيره. (1)
(الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي)
القاعدة: تجمع فروعاً ومسائل من أبواب كثيرة متعددة فجزئياتها منتشرة في أبواب الفقه المدونة وفيما يَجِدُّ من الحوادث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذا سمي بعلم الأشباه والنظائر فقد يكون الفرع في باب المياه وله شبه في باب آخر.
الضابط: يجمع فروعاً ومسائل في باب واحد (2) مثل قولهم: (إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المعين له أو قدمه لزمه دم).
القاعدة: أمر كلي مبني على دليل يتعرف منه أحكاماً جزئية غالباً.
الضابط أمر كلي لا يعتمد على دليل وحيث وجد الدليل للضابط يكون قاعدة. (3)
__________
(1) مجلة الأحكام العدلية شرح الأتاسي ????/?.
(?) انظر الأشباه والنظائر (ص (???) لابن نجيم، وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي على
جميع الجوامع (???/?).
(?) مذكرة الشيخ جاد الرب (ص?).
المجلد
العرض
5%
تسللي / 132