اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

راه راء يظن أنه خارج الصلاة.
ومنها تناول الثمار الساقطة (1)
قال الحموي: في الخانية وغيرها من المعتبرات أن ذلك إن كان بالمصر لا يسعه أن يتناول شيئًا منها، إلا أن يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصا أو دلالة؛ لأن في الأمصار لا يكون ذلك مباحًا عادة وإن كان في الحائط يعني البستان، فإن كان الثمار مما تبقى ولا تفسد كالجوز واللوز لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم بالإذن، وإن كان الثمار مما لا تبقى قال بعضهم: لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم أن صاحبه أباح ذلك، وقال بعضهم: لا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحًا أو دلالة وعليه الاعتماد. وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال لها مرابعة فإن كان من الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إلا أن يعلم الإذن، وإن كان من الثمار التي لا تبقى اتفقوا على أنه يسعه أن يأخذ ما لم يعلم النهي. هذا في الثمار الساقطة من الأشجار فإن كان على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ من موضع لم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير الثمار (2) يعلم أنهم لا يشحون بمثل ذلك فيسعه أن يأكل ولا يسعه أن يحمل؛ لكن في منظومة ابن وهبان ما يفيد أن المسألة خاصة بالأكل في الساقطة تحت الأشجار ومقتضى ما في الخانية أنه أعم من ذلك حيث قال: له أن يأخذ، والأخذ يعم الأكل والحمل. وأما ما على الأشجار فقد قيدها قاضي خان أن يأكل دون الحمل ولو كان معتبرًا في الأخذ (?) لبينه. انتهى.
وكذلك يعتبر العرف في إجارة الظئر (4) ومالا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيليّا أو وزنيّا (5). وأما المنصوص على كيله أو وزنه
__________
=لا يصلي تبطل الصلاة به فهذا مبني على العرف فتكون العادة محكمة. (?) العادة جرت على تسامح الناس في ذلك فالأولاد يأخذون البلح الساقط مثلا بجريان العادة بالتسامح فيه فالعادة محكمة.
(?) في (أ) و (ب) الأثمار.
(?) في (ب) الآخر.
(4) في (ب) النظير.
والظئر: الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة التي تحضن ولد غيرها. وللرجل الحاضن أيضًا، ويجمع على أظار. اهـ (انظر القاموس المحيط 2 / 83).
(5) فما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعلم أيكال في عهده أم يوزن حكم العرف =
المجلد
العرض
54%
تسللي / 132