اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

فلا اعتبار للعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافًا لأبي يوسف رحمه الله.
ومنها: قبول الهدية للقاضي (?) ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط ألا يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا صريح الإذن (?).
ومنها: ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير، وكذا لفظ الناذر والموصي (?)
ويتعلق بهذه القاعدة مباحث:
المبحث الأول: بماذا ثبتت العادة؟ وفي ذلك فروع:
الأول: العادة في باب الحيض مختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تثبت إلا بمرتين وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة، قالوا: وعليه الفتوى.
الثاني: تعليم الكلب الصائد بترك أكله للصيد بأن يصير الترك عادة له وذلك بترك الأكل ثلاث مرات.
قال الحموي: أي: تعليم الكلب للصيد يتحقق بترك أكله للصيد ثلاث مرات وأما البازي فبالرجوع إذا دعوته والفهد بالرجوع وترك الأكل كما في الاختيار. انتهى.
__________
=فيه وقد تغير العرف الآن فما كان بالكيل أصبح بالوزن والعكس، فالعادة محكمة مالم يكن منصوصًا عليه هذا هو الأصح.
(?) إذا لم تكن له عادة حرم الإهداء لأنه إنما أهدى إليه للقضاء.
(?) ذلك لأن وضع الطعام أمام الضيف قائم مقام الإذن عادة وعليه فالعادة محكمة والمعقول أن الضيف يملك الأكل بوضعه في الفم وليس بمجرد الوضع لأنه بمجرد الوضع في الفم أصبح مالكا وفي الأول كان مباحًا.
(?) فصيغ الوقف وغيرها تنزل على حسب العرف فلو قال: وقفت كذا على أهل السنة فهل أهل السنة المراد بهم من يعرفون الحديث وروايته أم أحدهما فقط.
المحكم في ذلك العرف فالعادة محكمة، وكذلك لو قال: أوصيت للمشايخ بكذا، فالمحكم في معرفة المشايخ العرف وكذلك الصيغ في النذر المحكم فيها العرف. وعليه فالعادة محكمة.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 132