اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

الذرة والدخن، ولو أكل الحالف خلاف ما عندهم من الخبز لم يحنث، ولم يحنث بأكل القطائف عندهم إلا بالنية.
ومنها: الشواء والطبيخ على اللحم فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي، ولا يحنث بالمزورة ولا بالأرز المطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدهن ولا بقلية يابسة.
ومنها: الرأس ما يباع في مصره فلا يحنث إلا برأس الغنم.
ومنها: لو حلف لا يدخل بيتا فدخل بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم يحنث.
المبحث الثالث: (العادة المطردة، هل تنزل منزلة الشرط؟)
قال في إجارة الظهيرية والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. انتهى.
وقالوا في الإجارات: لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه له أو إلى صباغ ليصبغه له ولم يعين له أجرًا، ثم اختلفا في الأجر وعدمه، وقد جرت عادته بالعمل بالأجرة، فهل ينزل منزلة شرط الأجرة؟ فيه اختلاف قال الإمام الأعظم: لا أجرة له، وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان الصانع حريفا له، أي: معاملا فله الأجر وإلا لا. وقال محمد رحمه الله: إن كان الصانع معروفًا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها كان القول قوله وإلا فلا اعتبارًا للظاهر المعتاد. وقال الزيلعي والفتوى على قول محمد رحمه الله. انتهى.
ولا خصوصية لصانع؛ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجر فإن السكوت کالاشتراط.
ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية.
ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقط؛ لذا قالوا: المعروف كالمشروط (?)، فعلى المفتى به صارت عادته كالمشروطة صريحًا.
__________
(1) قوله: (المعروف كالمشروط. . . إلخ) قال المصنف في الأصل: والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيلعي وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن نقل بعده فرع البزازية عن الينابيع، ثم قال: وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال. اهـ.
وهكذا فإنه من الثابت الشائع أن الشيء المعتاد والمتعارف لدى الناس في المعاملات يلزم =
المجلد
العرض
59%
تسللي / 132