زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
عمر رضي الله عنه فيها، ولم ينقض حكمه، وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم، وفيه مشقة شديدة.
قال الحموي ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها، وإن قلنا إن المصيب واحد لأنه غير متعين. انتهى.
ومن فروع ذلك (?):
لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني، حتى لو صلى أربع ركعات الأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء (2).
ومنها: لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل (?). وأصله كما في الخلاصة: من ردت شهادته لعلة (4) ثم زالت، ثم أعادها في تلك الحادثة لم يقبل إلا في أربعة: الصبي والعبد والكافر والأعمى. انتهى.
ومنها: لو كان لرجل ثوبان أحدهما، نجس، فتحرى وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني.
ومنها: لو حكم الحاكم بشيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول، ويحكم في المستقبل بما رآه ثانيا
ومنها: حكم القاضي في المسائل الاجتهادية (5) لا ينقض، وهو معنى قول
__________
=قضينا وهذا على ما نقضي.
ومنها: أنه قضى في الجد قضايا مختلفة، فتارة نزله منزلة الأب فيأخذ السدس، وتارة يأخذ بالمقاسمة، وتارة يأخذ الأحظ له. ومع ذلك لم يبطل الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، فالسدس لم يبطل بالمقاسمة، فدل على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وعلى أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، لأن الأول ظني، والثاني ظني، ولا ترجيح لأحد الظنين على الآخر.
(1) أي من فروع القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد). اهـ.
(?) أي: أن الأربع ركعات صحيحة، لأن الاجتهاد في كل منها لا ينقض ما قبله.
(?) لأن قبول شهادة الفاسق بعد التوبة تتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على فعل صغيرة.
(4) قوله: (من ردت شهادته لعلة. . . إلخ) قال المصنف في البحر لما في الخانية ولو كان ردت شهادته الأولى لامرأته ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته لأن شهادته ردت في هذه الحادثة فلا تقبل بعد ذلك أبدًا. اهـ.
(5) أي المسائل التي ثبت حكمها بالاجتهاد.
قال الحموي ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها، وإن قلنا إن المصيب واحد لأنه غير متعين. انتهى.
ومن فروع ذلك (?):
لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني، حتى لو صلى أربع ركعات الأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء (2).
ومنها: لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل (?). وأصله كما في الخلاصة: من ردت شهادته لعلة (4) ثم زالت، ثم أعادها في تلك الحادثة لم يقبل إلا في أربعة: الصبي والعبد والكافر والأعمى. انتهى.
ومنها: لو كان لرجل ثوبان أحدهما، نجس، فتحرى وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني.
ومنها: لو حكم الحاكم بشيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول، ويحكم في المستقبل بما رآه ثانيا
ومنها: حكم القاضي في المسائل الاجتهادية (5) لا ينقض، وهو معنى قول
__________
=قضينا وهذا على ما نقضي.
ومنها: أنه قضى في الجد قضايا مختلفة، فتارة نزله منزلة الأب فيأخذ السدس، وتارة يأخذ بالمقاسمة، وتارة يأخذ الأحظ له. ومع ذلك لم يبطل الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، فالسدس لم يبطل بالمقاسمة، فدل على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وعلى أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، لأن الأول ظني، والثاني ظني، ولا ترجيح لأحد الظنين على الآخر.
(1) أي من فروع القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد). اهـ.
(?) أي: أن الأربع ركعات صحيحة، لأن الاجتهاد في كل منها لا ينقض ما قبله.
(?) لأن قبول شهادة الفاسق بعد التوبة تتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على فعل صغيرة.
(4) قوله: (من ردت شهادته لعلة. . . إلخ) قال المصنف في البحر لما في الخانية ولو كان ردت شهادته الأولى لامرأته ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته لأن شهادته ردت في هذه الحادثة فلا تقبل بعد ذلك أبدًا. اهـ.
(5) أي المسائل التي ثبت حكمها بالاجتهاد.