اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

صرح الحاكم به، مثل أن يقول حكمت ببطلان هذا البيع أو صحته؛ ولكن الكلام في قوله: حكمت بموجب هذا العقد من غير من غير أن يعين ذلك الموجب حتى إذا كان موجبه الفساد كان حكمًا بالفساد وإن كان موجبه الصحة كان حكمًا بالصحة. ولم يبين المصنف ذلك ولا حرره فلا يفيد تمسكه بما في العمادية وغيرها؛ لأنه ذكر بعده أنه لا يكون حكمًا إلا بعد بيان كيفية الحكم، إلا أن يكون مراده إذا لم يجز الحكم المعين، أعني البطلان أو الصحة مثلا بلا تقدم دعوى صحيحة، وجواب بإنكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي فعدم الجواز فيما إذا كان ما حكم به غير معين كما في مبحثنا وهو الحكم بموجب العقد أولى وأظهر فليتدبر. انتهى.
وزاد العلامة قاسم: أن الإجماع عليه. وقال: لو قضى شافعي بموجب بيع عقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار، ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار.
الثاني: لو قال الموثق وحُكِمَ بموجبه حكمًا صحيحًا مستوفيا شرائطه الشرعية. فهل يكتفى به؟ فأجبت مرارًا بأنه لا يكتفى به، ولابد من بيان تلك الحادثة والدعوى وكيفية الحكم لما في الملتقط من كتاب الشهادات: ولو كتب في السجل (?) ثبت عندي بما يثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا، لا يصح مالم يبين الأمر على التفصيل.
قال الحموي: قيل عليه المعروف عن كثير من مشايخنا أنه يكتفى به؛ لتصريح علمائنا في مواضع شتى أن حكم الحاكم يحمل على السداد ما أمكن، وأن قول الموثق حكم حكمًا صحيحًا مستوعبًا شرائطه ينتظم ما لابد منه من صدور دعوى صحيحة من مدع على مُدَّعَى عليه.
__________
(1) هو الذي يسمى في زماننا الحجة التي تكون في يد المدعي. وقال في فتح الغفار: السجل: الحجة التي فيها حكم القاضي، لكن هذا في عرفهم، وفي عرفنا كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس وما يحكم به القاضي وما يكتب عليه، ومما يدل على أنه الحجة قولهم لأن السجل يرد من مصر إلى مصر ولا يرد من مصر إلى مصر إلا الحجة. اهـ. (الحموي ج 330/1، وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على أن السجل غير الحجة حيث علل قوله والمختار في هذا الباب أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر بقوله لأن السجل لا يرد من مصر إلى آخر). اهـ (نزهة النواظر (???)
المجلد
العرض
63%
تسللي / 132