زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
وكتب المذهب ناطقة بذلك، فراجع منها ما شئت تجده مطابقا لما ذكرنا. انتهى.
ويؤيده ما في الفواكه البدرية: أن قضاء القاضي العدل لا يتعقب ويحمل حاله على السداد بخلاف غيره. انتهى.
الثالث: أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا، وإن لم يقع تنازع فيها بينهما فلا وكذا الحكم بالموجب إن وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها، كان حكمًا بذلك الموجب فقط دون غيره وإلا فلا.
قال الحموي: قوله لا فرق بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق أي من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه، وعدم الاكتفاء بالإجمال، ويفهم من قوله: باعتبار الاستواء في الشرط السابق أن بينهما فرقًا من جهة أخرى، وقد فرقوا بينهما من وجوه:
منها: أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف بموجب ما صدر عنه، ولا يستدعى ثبوت أنه مالك إلى حين البيع أو الوقف. انتهى.
فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي، وشرط فيه شروطًا، وثبت ملكه لما وقفه، وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي، وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه، لا يكون حكما بالشروط، فلو وقع التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه، ولا يمنعه حكم الحنفي السابق إذا لم يحكم بمعاني الشروط، إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط، فليس للشافعي الحكم بإبطاله باعتبار اشتراط الغلة له أو النظر أو الاستبدال. الرابع: بَيَّنَّا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه، أو برواية
مرجوع عنها، وما إذا خالف مذهبه عامدًا أو ناسيا. قال الحموي: قوله بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف إلى آخره، وهو أن القضاء لا ينفذ كما في الفتح، وأما إذا خالف مذهبه ناسيا أو
ويؤيده ما في الفواكه البدرية: أن قضاء القاضي العدل لا يتعقب ويحمل حاله على السداد بخلاف غيره. انتهى.
الثالث: أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا، وإن لم يقع تنازع فيها بينهما فلا وكذا الحكم بالموجب إن وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها، كان حكمًا بذلك الموجب فقط دون غيره وإلا فلا.
قال الحموي: قوله لا فرق بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق أي من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه، وعدم الاكتفاء بالإجمال، ويفهم من قوله: باعتبار الاستواء في الشرط السابق أن بينهما فرقًا من جهة أخرى، وقد فرقوا بينهما من وجوه:
منها: أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف بموجب ما صدر عنه، ولا يستدعى ثبوت أنه مالك إلى حين البيع أو الوقف. انتهى.
فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي، وشرط فيه شروطًا، وثبت ملكه لما وقفه، وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي، وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه، لا يكون حكما بالشروط، فلو وقع التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه، ولا يمنعه حكم الحنفي السابق إذا لم يحكم بمعاني الشروط، إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط، فليس للشافعي الحكم بإبطاله باعتبار اشتراط الغلة له أو النظر أو الاستبدال. الرابع: بَيَّنَّا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه، أو برواية
مرجوع عنها، وما إذا خالف مذهبه عامدًا أو ناسيا. قال الحموي: قوله بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف إلى آخره، وهو أن القضاء لا ينفذ كما في الفتح، وأما إذا خالف مذهبه ناسيا أو