زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
الإزار (?) وحديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (2).
فإن الأول: يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة. والثاني: يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله. وخَصَّ محمد رحمه الله شعار الدم، وبه قال أحمد عملا بالثاني.
قال الحموي: وقوله إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام يعني سواء كان الحلال مباحًا أو واجبًا، وخص الشافعي الحلال بالحلال المباح، وقالوا: لو اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب. وله أمثلة:
أحدها: اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز بالنية. واحتج له البيهقي: بأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بمجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم (3)
الثانية: إذا اختلط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع والصلاة عليهم، وأن الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حرام.
الثالثة: المرأة يجب عليها كشف (4) وجهها في الإحرام ولا يمكن إلا بكشف (5) شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب.
__________
(?) رواه أبو داود في الطهارة باب المذي عن طريق العلاء بن الحرث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ((لك ما فوق الإزار))، وروى أبو داود نحوه عن معاذ بن جبل. ج 55/1، ورواه أحمد، والترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ج 132/1.
(?) رواه مسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها .... عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي فأنزل الله تعالى: {وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح ج 1/ 169 (ورواه أبو داود في النكاح باب في إتيان الحائض ومباشرتها ج ?/ ??? - والترمذي في تفسير سورة البقرة ج 214/5 وقال: حسن صحيح - وابن ماجة في الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ج? / ??? - والنسائي في الحيض والاستحاضة ج ?/ ??? - وأحمد ج ?/ ???).
(?) رواه البخاري (6254) ومسلم (????) والترمذي (????).
(4) في (ب) ستر وجهها.
(5) في (ب) إلا بستر.
فإن الأول: يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة. والثاني: يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله. وخَصَّ محمد رحمه الله شعار الدم، وبه قال أحمد عملا بالثاني.
قال الحموي: وقوله إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام يعني سواء كان الحلال مباحًا أو واجبًا، وخص الشافعي الحلال بالحلال المباح، وقالوا: لو اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب. وله أمثلة:
أحدها: اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز بالنية. واحتج له البيهقي: بأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بمجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم (3)
الثانية: إذا اختلط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع والصلاة عليهم، وأن الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حرام.
الثالثة: المرأة يجب عليها كشف (4) وجهها في الإحرام ولا يمكن إلا بكشف (5) شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب.
__________
(?) رواه أبو داود في الطهارة باب المذي عن طريق العلاء بن الحرث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ((لك ما فوق الإزار))، وروى أبو داود نحوه عن معاذ بن جبل. ج 55/1، ورواه أحمد، والترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ج 132/1.
(?) رواه مسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها .... عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي فأنزل الله تعالى: {وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح ج 1/ 169 (ورواه أبو داود في النكاح باب في إتيان الحائض ومباشرتها ج ?/ ??? - والترمذي في تفسير سورة البقرة ج 214/5 وقال: حسن صحيح - وابن ماجة في الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ج? / ??? - والنسائي في الحيض والاستحاضة ج ?/ ??? - وأحمد ج ?/ ???).
(?) رواه البخاري (6254) ومسلم (????) والترمذي (????).
(4) في (ب) ستر وجهها.
(5) في (ب) إلا بستر.