زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
الرابعة: المضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كانت حرامًا.
الخامسة: الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما. انتهى.
وخرج أئمتنا هذه المسائل على قاعدة (ما إذا تعارض المانع والمقتضي) كما سيأتي آخر القاعدة. انتهى.
ومنها: من (?) أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح. فإذا نزا (?) كلب على شاة فولدت لم يؤكل الولد. وإذا نزا حمار على فرس فولدت بغلا لم يؤكل (?)، والأهلي إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به، كذا في الفوائد التاجية.
قال الحموي وعبارة الهداية في الأضحية والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنه الأصل في التبعية حتى لو نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد. انتهى.
ومنه ما في الزيلعي وفي خلاصة الفتاوى ولو نزا كلب على شاة فولدت قال عامة المشايخ: لا يجوز، وقال الإمام الخيز اخيزي: إن كان يشبه الأم يجوز، ولو نزا شاة على الظبي قال الإمام الخيز اخيزي: إن كان يشبه الأم يجوز، ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء: لا يجوز وقال الإمام الخيز اخيزي: العبرة للمشابهة. انتهى.
ومنها: لو شارك الكلب المعلم غير المعلم، أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدًا حرم كما في الهداية.
ومنها ما في صيد الخانية: مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم لا يحل أكله لاجتماع المحرم والمبيح فيحرم، كما لو عجز مسلم عن مد قوسه بنفسه فأعانه على مده مجوسي لا يحل أكله. انتهى.
ومنها: عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
__________
(?) في (ب) ما أحد.
(?):نزا وثب (القاموس المحيط 397/4).
(?) هذا مشكل لأنهم اعتبروا الأم. اهـ الحموي.
الخامسة: الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما. انتهى.
وخرج أئمتنا هذه المسائل على قاعدة (ما إذا تعارض المانع والمقتضي) كما سيأتي آخر القاعدة. انتهى.
ومنها: من (?) أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح. فإذا نزا (?) كلب على شاة فولدت لم يؤكل الولد. وإذا نزا حمار على فرس فولدت بغلا لم يؤكل (?)، والأهلي إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به، كذا في الفوائد التاجية.
قال الحموي وعبارة الهداية في الأضحية والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنه الأصل في التبعية حتى لو نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد. انتهى.
ومنه ما في الزيلعي وفي خلاصة الفتاوى ولو نزا كلب على شاة فولدت قال عامة المشايخ: لا يجوز، وقال الإمام الخيز اخيزي: إن كان يشبه الأم يجوز، ولو نزا شاة على الظبي قال الإمام الخيز اخيزي: إن كان يشبه الأم يجوز، ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء: لا يجوز وقال الإمام الخيز اخيزي: العبرة للمشابهة. انتهى.
ومنها: لو شارك الكلب المعلم غير المعلم، أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدًا حرم كما في الهداية.
ومنها ما في صيد الخانية: مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم لا يحل أكله لاجتماع المحرم والمبيح فيحرم، كما لو عجز مسلم عن مد قوسه بنفسه فأعانه على مده مجوسي لا يحل أكله. انتهى.
ومنها: عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
__________
(?) في (ب) ما أحد.
(?):نزا وثب (القاموس المحيط 397/4).
(?) هذا مشكل لأنهم اعتبروا الأم. اهـ الحموي.