زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
ومنها: لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم (1) حرم قطعها.
ومنها: لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم، والمنقول في الثانية كما ذكره الإسبيجابي: أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه حتى لو كان قائما في الحل ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله (?). ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان بعضها في الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله لتغليب الحظر على الإباحة. انتهى.
ومنها: لو اختلط ودك الميتة (?) بالزيت ونحوه لم يؤكل إلا عند الضرورة. ومنها: لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا بالتحري، سواء كُنَّ محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم، وقالوا: لو طلق إحدى زوجتيه مبهما حرم الوطء قبل التعيين، ولهذا كان وطء أحدهما تعييناً لطلاق الأخرى.
ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح.
ومنها: لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم للاحتمال (4)، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره.
وخرج عن هذه القاعدة مسائل:
__________
(?) الحل والحرم في مكة المكرمة زادها الله شرفًا.
(?) لأن المعتبر في الصيد قوائمه ولو كان نائما في الحل ورأسه في الحرم ضمن قيمته لأنه غير مستقر بقوائمه بل هو ملقى على الأرض لأن في الصيد القائم تعتبر قوائمه.
وفي مناسك الطرابلسي ولو قتل وبعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فعليه الجزاء ترجيحا للحضر انتهى. بتصرف في العبارة. اهـ حموي.
(?) الودك: الدسم معروف، قيل دسم اللحم ففي حديث الأضاحي ((ويحملون منها الودك)) هو دسم اللحم ودهن الذي يستخرج منه انظر لسان العرب (6 (418 والمراد اختلط ظروفهما فافهم.
(4) أي لاحتمال موته بالتردي لا بآلة الصيد أو بالغرق فيما لو وقع في ماء. اهـ الحموي.
ومنها: لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم، والمنقول في الثانية كما ذكره الإسبيجابي: أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه حتى لو كان قائما في الحل ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله (?). ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان بعضها في الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله لتغليب الحظر على الإباحة. انتهى.
ومنها: لو اختلط ودك الميتة (?) بالزيت ونحوه لم يؤكل إلا عند الضرورة. ومنها: لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا بالتحري، سواء كُنَّ محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم، وقالوا: لو طلق إحدى زوجتيه مبهما حرم الوطء قبل التعيين، ولهذا كان وطء أحدهما تعييناً لطلاق الأخرى.
ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح.
ومنها: لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم للاحتمال (4)، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره.
وخرج عن هذه القاعدة مسائل:
__________
(?) الحل والحرم في مكة المكرمة زادها الله شرفًا.
(?) لأن المعتبر في الصيد قوائمه ولو كان نائما في الحل ورأسه في الحرم ضمن قيمته لأنه غير مستقر بقوائمه بل هو ملقى على الأرض لأن في الصيد القائم تعتبر قوائمه.
وفي مناسك الطرابلسي ولو قتل وبعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فعليه الجزاء ترجيحا للحضر انتهى. بتصرف في العبارة. اهـ حموي.
(?) الودك: الدسم معروف، قيل دسم اللحم ففي حديث الأضاحي ((ويحملون منها الودك)) هو دسم اللحم ودهن الذي يستخرج منه انظر لسان العرب (6 (418 والمراد اختلط ظروفهما فافهم.
(4) أي لاحتمال موته بالتردي لا بآلة الصيد أو بالغرق فيما لو وقع في ماء. اهـ الحموي.