زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
الأولى: من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي فإنه يحل نكاحه وذبيحته ويجعل كتابيا، وهي تقتضي أن يجعل مجوسيا وبه قال الشافعي رحمه الله، ولو كان الكتابي الأب (?) في الأظهر عنده تغليبًا لجانب التحريم؛ لكن أصحابنا تركوا ذلك نظرًا للصغير، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له.
الثانية: الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا والأقل نجس، فالتحري جائز، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس مع أن الاحتياط أن يريق الكل ويتيمم، كما إذا كان الأقل طاهرا عملاً بالأغلب (?) فيهما.
الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز، سواء كان الأكثر نجسا أو لا، والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خَلَفَ لها في ستر العورة وللوضوء خَلَفٌ في التطهير وهو التيمم، وهذا كله في حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم.
وينبغي أن يلحق (?) بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره، فيحل إن كان الحرير أقل وزناً أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن.
وفي الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر وهم غُيَّب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره. قال بعضهم يتحرى، وقال بعضهم: لا يتحرى، ويتربص حتى يجيء أصحابه. وهذا في حالة الاختيار، وفي حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا (4). انتهى.
الرابعة: لو سقى شاة خمرًا ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة كذا
__________
(?) في (ب) الأمه.
(?) قوله عملا بالأغلب، قيل: لو قال الأحوط لكان أنسب. اهـ حموي.
(?) قوله (وينبغي أن يلحق ... .. إلخ) أقول: مقتضى الإلحاق ليس الحل إذا كان الحرير أقل، بل جواز التحري ولا معنى للتحري هاهنا فتأمل. (حموي).
(4) يعني سواء كان أصحابه حضورًا أو غيبا، وفيه أنه لا وجه للتحري إذا كان أصحابه حضورًا. اهـ حموي.
الثانية: الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا والأقل نجس، فالتحري جائز، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس مع أن الاحتياط أن يريق الكل ويتيمم، كما إذا كان الأقل طاهرا عملاً بالأغلب (?) فيهما.
الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز، سواء كان الأكثر نجسا أو لا، والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خَلَفَ لها في ستر العورة وللوضوء خَلَفٌ في التطهير وهو التيمم، وهذا كله في حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم.
وينبغي أن يلحق (?) بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره، فيحل إن كان الحرير أقل وزناً أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن.
وفي الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر وهم غُيَّب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره. قال بعضهم يتحرى، وقال بعضهم: لا يتحرى، ويتربص حتى يجيء أصحابه. وهذا في حالة الاختيار، وفي حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا (4). انتهى.
الرابعة: لو سقى شاة خمرًا ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة كذا
__________
(?) في (ب) الأمه.
(?) قوله عملا بالأغلب، قيل: لو قال الأحوط لكان أنسب. اهـ حموي.
(?) قوله (وينبغي أن يلحق ... .. إلخ) أقول: مقتضى الإلحاق ليس الحل إذا كان الحرير أقل، بل جواز التحري ولا معنى للتحري هاهنا فتأمل. (حموي).
(4) يعني سواء كان أصحابه حضورًا أو غيبا، وفيه أنه لا وجه للتحري إذا كان أصحابه حضورًا. اهـ حموي.