زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
البزازية من الكراهة.
التاسعة: إذا اختلط حَمَامُهُ المملوك بغير المملوك (?) فظاهر كلامهم أنه لا يحرم (2) وإنما يكره.
العاشرة: قال في القنية من الكراهة: غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد، فإن كان الغالب هو الحرام يتنزه عن شرائه؛ ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له. انتهى.
قال الحموي ووجهه أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حرامًا لجواز كونه من الحلال المغلوب والأصل الحل. انتهى.
وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام، (كما في البزازية) (?).
قال الحموي نقلا عن التمرتاشي: لرجل مال حلال اختلط بمال من الربا أو الرشاة أو الغُلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو من مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هديته أو يأكل في بيته، وكذا إذا منع من صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه من أخذه مال الفقير، وينبغي أن يرى الأشياء حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم يستبن لك شيء مما وصفنا. انتهى.
تتمة: يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية (4)، ويدخل ذلك في أبواب:
منها: النكاح قالوا من جمع بين من تحل ومن لا تحل كمحرمة (5)
__________
(1) أي مباح غير مملوك لأحد.
(?) أي لا يحرم الصيد.
(?) في الأشباه (كذا في الأصول).
(4) لم يذكر مثالا لما إذا جمع بين حلال وحرام في النية. اهـ حموي.
(5) قوله (كمُحرمة) اسم فاعل من الإحرام بالنسك فهذه تحل، وقوله (و مجوسية ووثنية تمثيل لما لا يحل، وهذه الثلاثة مثال واحد جمع فيه بين واحدة تحل واثنتين لا تحل، فهذا اجتمع فيه الحلال والحرام، ولم يغلب الحرام على الحلال، مع أن الحرام فيه أكثر، بل صح العقد في الحلال، وقوله (وخلية) هي الخالية من الأزواج فهذه تحل، وقوله (ومنكوحة) أي للغير، =
التاسعة: إذا اختلط حَمَامُهُ المملوك بغير المملوك (?) فظاهر كلامهم أنه لا يحرم (2) وإنما يكره.
العاشرة: قال في القنية من الكراهة: غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد، فإن كان الغالب هو الحرام يتنزه عن شرائه؛ ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له. انتهى.
قال الحموي ووجهه أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حرامًا لجواز كونه من الحلال المغلوب والأصل الحل. انتهى.
وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام، (كما في البزازية) (?).
قال الحموي نقلا عن التمرتاشي: لرجل مال حلال اختلط بمال من الربا أو الرشاة أو الغُلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو من مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هديته أو يأكل في بيته، وكذا إذا منع من صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه من أخذه مال الفقير، وينبغي أن يرى الأشياء حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم يستبن لك شيء مما وصفنا. انتهى.
تتمة: يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية (4)، ويدخل ذلك في أبواب:
منها: النكاح قالوا من جمع بين من تحل ومن لا تحل كمحرمة (5)
__________
(1) أي مباح غير مملوك لأحد.
(?) أي لا يحرم الصيد.
(?) في الأشباه (كذا في الأصول).
(4) لم يذكر مثالا لما إذا جمع بين حلال وحرام في النية. اهـ حموي.
(5) قوله (كمُحرمة) اسم فاعل من الإحرام بالنسك فهذه تحل، وقوله (و مجوسية ووثنية تمثيل لما لا يحل، وهذه الثلاثة مثال واحد جمع فيه بين واحدة تحل واثنتين لا تحل، فهذا اجتمع فيه الحلال والحرام، ولم يغلب الحرام على الحلال، مع أن الحرام فيه أكثر، بل صح العقد في الحلال، وقوله (وخلية) هي الخالية من الأزواج فهذه تحل، وقوله (ومنكوحة) أي للغير، =