زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
ضعيفًا كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن (1) أو بين القن والمكاتب أو أم الولد أو عبد غيره فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه. واختلف فيما إذا جمع بين وقف وملك والأصح أنه لا يسرى الفساد إلى الملك لأن الوقف، مال، نعم إذا كان مسجدًا عامرًا فهو كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة أي الخراب فكالمدبر.
ومن هذا القبيل (?) ما إذا اشترط الخيار فيه أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يصح في الثلاثة ويبطل فيما زاد؛ بل يبطل في الكل؛ لكن إذا أسقط الزائد قبل دخوله انقلب البيع صحيحًا.
ومنها ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع، فإن كان المجهول لا تفضي جهالته إلى المنازعة لا يضر وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع.
قال الحموي وصورته كما في البحر: إذا كان له على رجل عشرة دراهم فقال بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني الآخر بما بقي، فباعه وقبله المشترى صح لعدم إفضاء الجهالة إلى التنازع ولو قال هذا ببعض العشرة لا يجوز. انتهى.
ومنها: الإجارة، وهي كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد وصرحوا بأنه لو استأجر دارًا كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط.
ومنها: الكفالة والإبراء، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز. وقالوا: لو قال لها ضمنت لك نفقتك كل شهر، فإنه يصح في شهر واحد.
قال الحموي أقول: أما الكفالة فظاهر وأما في الإبراء فلا: لأنه مما يبطل بالشرط الفاسد فينبغي أن يتعدى إلى الجائز. انتهى.
ومنها الهبة وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز.
ومنها: الإهداء قالوا: لو أهدى إلى القاضي من له عادة بالإهداء له قبل القضاء وزاد يرد القاضي الزائد لا الكل كما في فتح القدير، فلا يتعدى إلى
__________
(?) القن بالكسر عبد ملك هو وأبوه. للواحد والجمع أقنان وأقنة (انظر القاموس المحيط مادة
قن 263/4).
(?) قوله (ومن هذا القبيل) أي ما جمع فيه بين الحلال والحرام وغلب الحلال الحرام. اهـ حموي.
ومن هذا القبيل (?) ما إذا اشترط الخيار فيه أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يصح في الثلاثة ويبطل فيما زاد؛ بل يبطل في الكل؛ لكن إذا أسقط الزائد قبل دخوله انقلب البيع صحيحًا.
ومنها ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع، فإن كان المجهول لا تفضي جهالته إلى المنازعة لا يضر وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع.
قال الحموي وصورته كما في البحر: إذا كان له على رجل عشرة دراهم فقال بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني الآخر بما بقي، فباعه وقبله المشترى صح لعدم إفضاء الجهالة إلى التنازع ولو قال هذا ببعض العشرة لا يجوز. انتهى.
ومنها: الإجارة، وهي كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد وصرحوا بأنه لو استأجر دارًا كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط.
ومنها: الكفالة والإبراء، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز. وقالوا: لو قال لها ضمنت لك نفقتك كل شهر، فإنه يصح في شهر واحد.
قال الحموي أقول: أما الكفالة فظاهر وأما في الإبراء فلا: لأنه مما يبطل بالشرط الفاسد فينبغي أن يتعدى إلى الجائز. انتهى.
ومنها الهبة وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز.
ومنها: الإهداء قالوا: لو أهدى إلى القاضي من له عادة بالإهداء له قبل القضاء وزاد يرد القاضي الزائد لا الكل كما في فتح القدير، فلا يتعدى إلى
__________
(?) القن بالكسر عبد ملك هو وأبوه. للواحد والجمع أقنان وأقنة (انظر القاموس المحيط مادة
قن 263/4).
(?) قوله (ومن هذا القبيل) أي ما جمع فيه بين الحلال والحرام وغلب الحلال الحرام. اهـ حموي.