زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد
الجائز، وظاهر كلامه أنه إن زاد في القدر وأما إذا زاد في المعنى كأن كانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوب حرير لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله.
وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمته؛ لعدم تمييزها من الجائز.
قال الحموي: قيل: ينظر ما لو كانت عادته إهداء ثوب کتان قيمته درهم فأهدى ثوبا يساوي در همين، ويتبادر إلى الفهم أنها كالثوب الكتان مع الحرير تأمل. وقوله: لم أره لأصحابنا قيل: لا يبعد أن يقال: ينظر إلى قيمة الثوبين فإذا زادت قيمة الحرير على الكتان وجب رد القدر الزائد على الثوب، وقوله: لعدم تمييزها من الجائز. قيل: فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يُقَومَ الثوب الكتان المعتاد ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين. انتهى.
ومنها الوصية، فلو أوصى لأجنبي ووارثه فللأجنبي نصفها وبطلت للوارث، كما في الكنز.
ومنها بابا الطلاق، والعتاق فلو طلق زوجته وغيرها، أو أعتق عبده وعبد غيره، أو طلقها أربعًا نفذ فيما يملكه.
قال الحموي: فيه: إنهما مما جمع فيه بين ما يصح وما لا يصح لا بين حلال وحرام وغلب الحلال الحرام ويجاب عنه بأن ما لا يصح يشبه الحرام فحيث جمع بين ما يصح وما لا يصح فكأنه جمع بين حلال وحرام ومن هذا الجواب يخرج الجواب عن كثير مما تقدم. انتهى ملفقا.
ومنها: لو استعار شيئا ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز: ولو عين قدرًا أو جنسًا أو بلدا فخالف ضَمَّن المعير المستعير أو المرتهن. انتهى.
واستثنى الشارح ما إذا عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر، فإنه لا يضمن لكونه خلاف إلى خير. انتهى.
ومنها: لو شرط الواقف ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة، فزاد الناظر عليها، فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة لا فيما زاد على المشروط؛ لأنها كالبيع لا تقبل تفريق الصفقة، وصرح به في فتاوى قارىء الهداية، ثم قال. والعقد إذا فسد في بعضه فسد في كله.
وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمته؛ لعدم تمييزها من الجائز.
قال الحموي: قيل: ينظر ما لو كانت عادته إهداء ثوب کتان قيمته درهم فأهدى ثوبا يساوي در همين، ويتبادر إلى الفهم أنها كالثوب الكتان مع الحرير تأمل. وقوله: لم أره لأصحابنا قيل: لا يبعد أن يقال: ينظر إلى قيمة الثوبين فإذا زادت قيمة الحرير على الكتان وجب رد القدر الزائد على الثوب، وقوله: لعدم تمييزها من الجائز. قيل: فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يُقَومَ الثوب الكتان المعتاد ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين. انتهى.
ومنها الوصية، فلو أوصى لأجنبي ووارثه فللأجنبي نصفها وبطلت للوارث، كما في الكنز.
ومنها بابا الطلاق، والعتاق فلو طلق زوجته وغيرها، أو أعتق عبده وعبد غيره، أو طلقها أربعًا نفذ فيما يملكه.
قال الحموي: فيه: إنهما مما جمع فيه بين ما يصح وما لا يصح لا بين حلال وحرام وغلب الحلال الحرام ويجاب عنه بأن ما لا يصح يشبه الحرام فحيث جمع بين ما يصح وما لا يصح فكأنه جمع بين حلال وحرام ومن هذا الجواب يخرج الجواب عن كثير مما تقدم. انتهى ملفقا.
ومنها: لو استعار شيئا ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز: ولو عين قدرًا أو جنسًا أو بلدا فخالف ضَمَّن المعير المستعير أو المرتهن. انتهى.
واستثنى الشارح ما إذا عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر، فإنه لا يضمن لكونه خلاف إلى خير. انتهى.
ومنها: لو شرط الواقف ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة، فزاد الناظر عليها، فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة لا فيما زاد على المشروط؛ لأنها كالبيع لا تقبل تفريق الصفقة، وصرح به في فتاوى قارىء الهداية، ثم قال. والعقد إذا فسد في بعضه فسد في كله.