اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زواهر القلائد على مهمات القواعد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زواهر القلائد على مهمات القواعد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

زواهر القلائد على مهمات القواعد

قال الحموي: قوله: لا فيما زاد على المشروط أقول: صرح بعضهم بالفساد فيما زاد على الثلاثة كما في أنفع الوسائل، وقوله: لأنها كالبيع لا تقبل تفريق الصفقة. فيه أنه ليس على إطلاقه لأنه لو جمع بين عبد ومدبر، أو ملك ووقف، صح في العبد، والملك، ويبطل فيما عداهما. انتهى.
فصل
يدخل في هذه القاعدة قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقدم المانع) (?). فلو ضاق الوقت أو قل الماء عن سنن الطهارة حرم فعلها (?).
وخرج عنها مسائل:
الأولى: لو استشهد الجنب فإنه يغسل عند الإمام ومقتضاها (?) أن لا يغسل كقولهما.
الثانية: لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فمقتضاها عدم التغسيل للكل، والشافعية قالوا بتغسيل الكل ولم يفصلوا، وأصحابنا رحمهم الله فصلوا فقال الحاكم الشهيد في الكافي من كتاب التحري: فإذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار فمن كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فإذا لم يكن عليه علامة والمسلمون أكثر غسلوا وكفنوا وصُلِي عليهم ويَنْرُونَ بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار ويدفنون
__________
(?) معنى دخوله فيها: أن هذه القاعدة فرع من فروع القاعدة الأولى وداخل فيها.
والمانع: هو وصف وجودي يلزم من وجوده العدم.
والمقتضي: وصف وجودي يلزم من وجوده الوجود.
فمثلاً الولد الذي يقتل أباه لا يرث فالمانع القتل والمقتضي البنوة، فيقدم المانع ولا يرث. (مذكرة الشيخ جاد الرب ص 85).
(?) اجتمع فيها مقتضي ومانع المقتضي أنها سنن والمانع قلة الماء أو ضيق الوقت فيقدم المانع.
(?) أي مقتضي القاعدة، لأنه اجتمع فيه مقتضي ومانع فالمقتضي للغسل الجنابة والمانع من الغسل الشهادة فيقدم المانع على المقتضي. ولكن هذا الفرع خارج عن القاعدة على قول الإمام لتقديم المقتضي وهو الغسل.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 132