سبيل النهوض بالمسلمين - صلاح أبو الحاج
سبيل النهوض بالمسلمين
فانظر أيها القارئُ الكريمُ كيف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ دماء المسلمين وأموالهم على بعضهم البعض، وهو ما شَهِدَ به كلمات الأعلام من أئمة الإسلام، فلا يحكمون بالكفر على أحد إلا لإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة.
ومعنى الضرورة كما فسّرها محدّث العصر الكشميري(1): ((ما علم كونه من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة: كالوحدانية، والنبوة...، والبعث والجزاء، ووجوب الصلاة والزكاة، وحرمة الخمر ونحوها، سمّي ضرورياً ؛ لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بُدّ، فكونها من الدين ضروري، وتدخل في الإيمان...)).
وكيف لهؤلاء ممَّن لم يدرسوا العلوم الشرعية على أهلها، ولم يدخلوا كليات الشريعة، فلم يضبطوا قواعد الإسلام وأسسه، ولم يعرفوا مبادئه وأحكامه أن يلجأوا إلى فتح هذا الباب العظيم ويبيحوا دماء المسلمين لمخالفتهم لهم في أي حكم شرعي فقهي، كما نسمع أن بعضهم يقتل أبناء المسلمين لبعض المسائل الفقهية المختلف فيها مثل: شرب الدخان، أو حلق اللحية، أو الأخذ من شعر الوجه، أو بيع الملابس النّسائية، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان، أو قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة، أو غيرها.
ففي خضمِّ هذه الفتنة العمياء التي لا حلَّ للخروج منها إلا برجوع العوام لعلمائهم الذين ضبطوا المسائل ودرسوها ممّن شَهِدَ لهم أهل الزمان بالفضل والعرفان؛ إذ لا ينطق أحد منهم بهذا الهذيان من القتل والسفك، وقد نقل إجماعهم على عدم استباحة دماء المسلمين وأموالهم في الكتاب الماتع النافع: ((إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين)) الذي قام بجمعه سمو الأمير غازي بن محمد.
__________
(1) في ((إكفار الملحدين))(ص2-3).
ومعنى الضرورة كما فسّرها محدّث العصر الكشميري(1): ((ما علم كونه من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة: كالوحدانية، والنبوة...، والبعث والجزاء، ووجوب الصلاة والزكاة، وحرمة الخمر ونحوها، سمّي ضرورياً ؛ لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بُدّ، فكونها من الدين ضروري، وتدخل في الإيمان...)).
وكيف لهؤلاء ممَّن لم يدرسوا العلوم الشرعية على أهلها، ولم يدخلوا كليات الشريعة، فلم يضبطوا قواعد الإسلام وأسسه، ولم يعرفوا مبادئه وأحكامه أن يلجأوا إلى فتح هذا الباب العظيم ويبيحوا دماء المسلمين لمخالفتهم لهم في أي حكم شرعي فقهي، كما نسمع أن بعضهم يقتل أبناء المسلمين لبعض المسائل الفقهية المختلف فيها مثل: شرب الدخان، أو حلق اللحية، أو الأخذ من شعر الوجه، أو بيع الملابس النّسائية، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان، أو قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة، أو غيرها.
ففي خضمِّ هذه الفتنة العمياء التي لا حلَّ للخروج منها إلا برجوع العوام لعلمائهم الذين ضبطوا المسائل ودرسوها ممّن شَهِدَ لهم أهل الزمان بالفضل والعرفان؛ إذ لا ينطق أحد منهم بهذا الهذيان من القتل والسفك، وقد نقل إجماعهم على عدم استباحة دماء المسلمين وأموالهم في الكتاب الماتع النافع: ((إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين)) الذي قام بجمعه سمو الأمير غازي بن محمد.
__________
(1) في ((إكفار الملحدين))(ص2-3).