شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج
شرح محمود زاده على النقاية
طاهر غير مطهر وهو مروي عن أبى حنيفة رح أيضا وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى وقال مالك وهو أحد قولي الشافعي رح أنه طاهر ومطهر وقال زفر رح و+هو احد قولي الشافعي رح أن كان المستعمل متوضيا فطاهر مطر والا طاهر غير مطهر وكل أهاب وهو أسم جلد غير مدبوغ دبغ بأن صار بحيث لا ينتن ولا يفسد سواء دبغ بالأدوية أو التراب أو بالشمس عند الشافعي رح يشترط في الدباغة الأدوية فقد طهر فيجوز الصلوة فيه والوضوء منه وعند الشافعي رحمه الله جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطير بالدبغ وعند مالك جلد الميتة يطهر بالدبغ إلا جلد ما لا يوكل لحمه لا يطهر بالدبغ وعند مالك جلد الميتة يطهر بالدبغ إلا جلد الخنزير لكونه نجس العين والآدمي لكرامته وما طهر جلده طهر بالزكوة الشرعية بأن كان الذابح من أهل التسمية وسمى أن كان الذابح مجوسيا فذبيحته أمانة لأ يعتبر شرعا وكذا طهر لحمه بالزكوة وإن لم يوكل وهو إختيار بعض المشائخ رح أن لحم السباع لا يطهر بالزكوة حتى إذا - صلى الله عليه وسلم - معه من لحم السباع أكثر من قدر الدم لا يجوز الصلوة وإن كانت مذبوحة ولو وقع ذلك اللحم في الماء أفسده وأعلم أنه لو جعل ضمير طهر إلى جلده طهر بالزكوة الشرعية بأن كان الذابح من أهل التسمية وسمى وإن كان الذابح مجوسيا فذبيحته أمانة لا يعتبر شرعا وكذا طهر لحمه بالزكوة وإن لم يوكل وهو إختيار بعض المشائخ رح أن لحم السباع لا يطهر بالزكوة حتى إذا صلي ومعه من لحم السباع أكثر من قدر الدم لا يجوز الصلوة وإن كانت مذبوحة ولو وقع ذلك الحم في الماء أفسده وأعلم أنه لو جعل ضمير طهر إلى جلده يحصل بطؤ بسبب المضاف إليه فلا يكون قوله و كذا اللحم زائد ولو جعل ضمير طهر بالزكوة راجعا إلى ما بمعنى أن كل حيوان طهر جلده بالدبغ طهر هو بالذكوة فيشتمل الجلد واللحم فكان قوله وكذا لحمه زائد أبل لوقبل قوله وما لا يطهر جلده بالزكوة وكذا لا يطهر لحمه زائد لأنه يفهم من قوله وما طهر جلده