أيقونة إسلامية

شرح النقاية ـ قسم العبادات

صلاح أبو الحاج
شرح النقاية ـ قسم العبادات - صلاح أبو الحاج

شرح محمود زاده على النقاية

بالدبغ طهر بالزكوة لم يبعد لأن المفهوم المخالف معتبر الرواية على ما ذكره القوم وإن لم يطهر بالزكوة وعند الشافعي رح لا يطهر الجلد بالزكوة وشعر الميتة وعظمها طاهر وكذا قرنها وحافرها وسنها وكذا الشعر والعظم والعصب والظفر للإنسان طاهر وقال الشافعي رح شعر الإنسان والميتة (13) وعظمها نجس وقال مالك رح عظم الميتة نجس فصل به وقع فيها نجس قليلا كان أو كثيرا كالبول والغائط قال زفر رح لا يتنجس ما لم يغلب عليه وروى عن أبى يوسف ومحمد رح أن ماءها في حكم الماء الجارى أو مات فيها حيوان صغر الحيوان أو كبر وإنتفخ ذلك الحيوان أو تفسخ أو مات فيها مثل أدمي أو شاة يتنجس البير ينزح كل مائها أن أمكن نزح الكل بلا حرج وإلا أي لا يمكن نزح الكل فقدر ما فيها من الماء ينزح بقول شخص ذى بصارة في أمر الماء هو الأصح وقيل يحفر حفرة مثل موضع الماء من البير ويصيب فيها ما ينزح منها إلى أن يمتلأ أو ترسل فيها قصبة فيجعل بمبلغ الماء علامة ثم ينزح منها عشرة دلاء ثم يعاد القضبة فينظر كم إنتقض فينزح بكل قدر منها عشرة دلاء وهذا عند أبى يوسف رح وعند محمد رح ينظح ما تتادلوا إلى ثلاث مائة وقيل أجاب محمد رح بناء على ما شاهد من كثرة ماء آبار بغداد والمروى عن أبى حنيفة رح ينظح مائة دلو بناء على ما شاهد من آبار كوفة لقلة مائها وعنه أيضا ينزح حتى يغلبهم الماء وينزح في نحو دجاجة أو حمامة أو سنور ماتت أربعون دلوا على وجه الإيجاب إلى ستين دلوا على وجه الإستحباب وينزح في نحو عصفورة وفارة ما فيها نصف ذلك أي عشرون على وجه الإيجاب وثلثون على وجه الإستحباب وأعتبر في النزوح دلوا توسطا هو دلو يسع فيها صاع وقيل يعتبر دلو تلك البير وغيره أي غير الدلو الوسط مثل أن يكون الدلو صغيرا أو كبيرا أحتسب به أي بالوسط حتى لو نزح بدلو عظيم مرة واحدة مقدار الواجب جاز قال صاحب القدوري هو واجب إلى وقال زفر رح والحسن رح لا يجوز ولو وقع في البير حيوان
المجلد
العرض
9%
تسللي / 129